القانون الجنائي للأعمال
جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة
الملاحظ أن المشرع الجزائري عالج هذه الجريمة بنفس المعالجة التي ذهب إليها التشريع الفرنسي ذلك أنه لم ينص عليها في قانون العقوبات وإنما ترك الأمر للمشرع التجاري ،وعلة التجريم الذي تقرره هذه النصوص هو ما تتمتع به الشركات من أهمية اقتصادية للبلاد ،الأمر الذي تطلب ضرورة أن يوليها المشرع بحماية خاصة،ويرجع تجريم هذا الفعل في فرنسا إلى سنة 1935.
عالج المشرع الجزائري هذه الجريمة أيضا في ما تعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية وذلك في أحكام المادة 131من قانون النقد والقرض الصادر بموجب الأمر 03/11المؤرخ في 26/08/2003عندما يتعلق الأمر بالرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين لهذه الهيئات .
أركان جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة :
لقيام هذه الجريمة لا بد من توافر ثلاثة عناصر وهذا فضلا عن ضرورة توافر الركن الشرعي لها .
أولا/صفة الجاني : تشترط هذه الجريمة توافر صفة معينة في الجاني تختلف باختلاف الشركة المعنية بالجريمة ،والشركات المعنية بالتعسف في استعمال ممتلكات الشركة هي فقط الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة والسبب في ذلك أن الذمة المالية للشريك تختلف عن الذمة المالية للشركة .
01/صفة الجاني في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: ورد النص على هذا النوع من الشركات في أحكام المادة 564من القانون التجاري بقولها " تؤسس الشركة من شخص واحد أو من عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص .
ويدير هذه الشركة شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين من الشركاء ،ويجوز اختيارهم من خارج الشركاء وفقا لما أشارت إليه أحكام المادة 576ق ت.
ويتم تعيين المدير أو المسيرين من قبل الشركاء في القانون الأساسي للشركة أو في عقد لاحق.
مسؤلية المديرين : تتم المسؤولية وفقا لقواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير ،عن المخالفات التي يرتكبونها حال قيامهم بأعمال الإدارة ،وهو ما نصت عليه أحكام المادة 578من القانون التجاري.
ملاحظة : يتاح للمديرين الذين يتولون تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حال مساءلتهم جزائيا أن يتخلصوا من المسؤولية وذلك إذا ما أقاموا الدليل على أنه بذلوا في إدارة شؤون الشركة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص.
أما عن المسؤولية بشأن التعسف في استعمال ممتلكات الشركة فيسأل من أجلها مسيروها عملا بأحكام المادة 800فقرة 4،5دون سواهم.
02/صفة الجاني في شركة المساهمة : جاء النص على هذا النوع من الشركات في أحكام المادة 592من القانون التجاري وما يليها ويتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن 12عضو على الأكثر يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية ،وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك 06سنوات.
ينتخب مجلس الإدارة رئيسا يتولى تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة ويمثل الشركة في علاقاتها مع الغير وهو ما نصت عليه أحكام المادة 638من القانون التجاري.
و بناءا على اقتراح الرئيس يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين ليساعدا الرئيس وذلك كمديرين عامين وهو ما أقرته أحكام المادة 639 من القانون التجاري.
ومن الجائز أن يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من 03إلى 05أعضاء يعينهم مجلس المراقبة ويسند
الرئاسة لأحدهم ،ويمارس مجلس المديرين وظائفه
تحت رقابة مجلس مراقبة وفقا لما هو منصوص عليه في أحكام المادة 643من القانون التجاري ،ويتم انتخاب هذا الأخير من قبل الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية .المسؤولية في شركة المساهمة عن جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة :
تنص في هذا الشأن أحكام المادة 811من القانون التجاري على أنه يسأل عن جريمة التعسف في استعمال ممتلكات شركة المساهمة كل من رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين .
أما بالنسبة لباقي الشركات المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري فيسأل فقط مصفي الشركة من أجل التعسف في استعمال ممتلكات الشركة.
ملاحظة: المشرع الجزائري يستبعد من المساءلة باقي الشركات كشركة التضامن والتوصية البسيطة ،وشركة المحاصة ،والتجمعات ذات المصلحة الإقتصادية ما لم يكن للجاني مصفي الشركة وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 840من القانون التجاري.
غير أن ذلك لا يعني أن مسيري هذه المؤسسات يفلتون من المساءلة الجزائية ،بل إنهم يقعون تحت طائلة قانون العقوبات ويساءلون بموجب أحكام المادة 376بجرم خيانة الأمانة ،أو بجريمة استعمال الممتلكات على نحون غير شرعي.
العلة من تجريم التعسف في استعمال ممتلكات الشركة:
العلة من التجريم أن هذا الفعل يتضمن إساءة إلى الثقة في الوظيفة التي كلف بها ،فالجاني في هذا الجرم يسيء استغلال السلطة التي خولها له القانون فبدل من استعمالها من أجل الهدف الذي خوله القانون إياها، يتعسف في استعمال ممتلكات الشركة ويتخذها وسيلة إلى الإثراء غير المشروع.
تعامل القضاء مع جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة.
لم يعالج القضاء الجزائري هذه الجريمة لذا نجد العمل القضائي يكاد يكون خاليا ،وهو ما يدفعنا للبحث عن أهم ما استقر عليه العمل القضائي الفرنسي ،ومن خلال تصفح أعمال هذا الأخير
نجد أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية استقر أغلبها على أن غالبية الأفعال المادية الخاصة بجريمة التعسف في ممتلكات الشركة ،كانت تخص مصاريف الأسفار والمركبات وخدم المنزل وأشياء أخرى مثل التجهيزات الكهرومنزلية الممولة بصفة غير شرعية من قبل المؤسسة.
عناصر الركن المادي : يتحقق الركن المادي من خلال الإستعمال المنافي لمصلحة الشركة الخاص بالممتلكات و الإعتماد المالي .
لذا تكمن علة التجريم في إساءة استعمال أموال الشركة ،وإقرار العقاب على كل نشاط يسعى الجاني من ورائه إلى الاستئثار المباشر بأموال الشركة أو تسخير ميزانيتها لسداد مصاريف ذات صبغة شخصية،حيث يتحقق النشاط المكون للركن المادي في الجريمة بمجرد الاستفادة من القرض أو التسهيلات المالية أو الاستخدام غير المبرر لسيارات الشركة ومعداتها أو الاستعانة بإجرائها للقيام بخدمة شخصية لفائدة المدير أو المسير.
يتضح من خلال ذلك أن مفهوم الاستعمال هو مفهوم شاسع يعاقب عليه المشرع كافة الأشخاص القائمين به.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كان الأصل في الاستعمال أن يكون إيجابيا، هل يمكن أن يتحقق بنشاط سلبي أو من طريق الامتناع أجاب القضاء الفرنسي بالإيجاب وأكد قيام الجريمة في حق من امتنع عن تخفيض الأجرة التي يتقاضاها من الشركة في الوقت الذي كانت الشركة تعاني فيه الشركة من عجز مالي ، وفي حق من امتنع عن فسخ عقد إيجار في غير صالح الشركة تاركا بذلك وضع مالي مضر بها ، وقد يتحقق الامتناع بعد مطالبة المتصرف أو المدير بدين الشركة التي يديرها على شركة أو مقاولة أخرى له بها مصالح شخصية. .
إلا أن الإجماع غير منعقد على اعتبار السلوك السلبي كاف لأن يكون استعمالا فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها بأن مجرد الإهمال أو الامتناع لا يمكن أن يشكل استعمالا .
كما أن القضاء اعتبر استخدام عمال الشركة من أجل إنجاز أشغال في المنزل الشخصي للمتصرف يشكل استعمالا لأموال الشركة.
بل يمكن أن ترد هذه الجريمة حتى على الحقوق المعنوية للشركة إذ يسجل المدير براءة اختراع باسمه ليستغلها لصالحه مع أن الشركة هي التي أنفقت على بحوث إعدادها يعتبر مرتكبا لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة .
حدود جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة
ليس هناك حد تقوم الجريمة عند بلوغه فهي تقوم بمجرد استعمال المحلات أو المركبات أو الهاتف أو الحاسوب أو غيره من الممتلكات مجانا أو بمقابل سعر أقل من قيمة الخدمة الحقيقية ،ما لم تكن هذه المزايا مرتبطة بالوظيفة.
تمييز جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة عن جريمة خيانة الأمانة
يمكن التذكير ابتداء أن الجريمتين تختلفان من حيث موطن النص المرجعي، فإذا كانت جريمة خيانة
الأمانة توجد ضمن قانون العقوبات فإن جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة توجد خارج قانون العقوبات، إذ تـتـمـوقـع ضمن القانون التجاري.
وتعتبر الجريمتين قريبتين من بعضهما البعض، إذ تعمل كل منهما على معاقبة التصرفات غير المشروعة
للأشخاص المكلفين بتسيير أموال الغير، الأمر الذي يفسر من خلال كون الأفعال المعاقب عليها بجريمة
التعسف في إستعمال أموال الشركة كانت داخلة في السابق تحت إطار جريمة خيانة الأمانة لكن عدم مناسبة هذه الأخيرة لمعاقبة تعسف المسيرين في تسييرهم للشركات فيما بعد أدت إلى خلق جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة.
كما أن نطاق جريمة خيانة الأمانة أوسع من ذاك في جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة، فإذا
كانت هذه الأخيرة منحصرة في بعض الشركات التجارية فإن جريمة خيانة الأمانة يتسع نطاقها ليشمل مختلف الشركات والأشخاص الاعتبارية كالجمعيات والنقابات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي.
كما أن المشرع في جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة لم يشترط وقوع الضرر، حيث يشترط للعقاب عليها أن ترتكب إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، فالضرر في جريمة خيانة الأمانة يعتبر عنصرا ضروريا وأساسيا لقيامها، حيث يمكن أن يكون هذا الضرر ماديا أو معنويا ، كما يكفي أن يكون مجرد ضرر محتمل الوقوع وهو يعني وجود ضحية وقع عليها ضرر من فعل الجاني وعليه لا يمكن الاحتجاج بأن الضرر لن يقع لكون الفاعل له القدرة على رد الشيء، فرده للشيء بعد وقوع الجريمة لا ينفي الضرر الذي لحق بالضحية ولا يؤثر في قيام الجريمة وتحمل المسؤولية وهذا حتى وأن وقع هذا الرد بإتفاق الطرفين وقبل أي متابعة، على خلاف جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة التي لا يشترط أن يلحق بالشركة ضرر لقيامها ،فما يهم هو التصرف أكثر من النتيجة، ذلك أن ما يقيم العقاب في هذه الجريمة هو التصرف أكثر من النتيجة و إن كان من الناحية المنطقية والواقعية يفترض وقوع الضرر في جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة.
وأيضا نجد أن مرتكب جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة محدد في النصوص تحديدا دقيقا، فهو
أما مسير قانوني أو مسير فعلي في حين أن مرتكب جريمة خيانة الأمانة قد يكون أيا كان " كل من اختلس أو بدد بسوء نية..." ،و في إطار الشركات التجارية فقد يكون أجيرا أو مستخدما أو مديرا أو رئيسا.
ويلاحظ أيضا أن المشرع إذا كان قد اشترط "سوء النية" في الجريمتين، فإنه قد اشترط عناصر أخرى في بنيان الجريمتين، فقد استلزم للعقاب على جريمة خيانة الأمانة أن تتم إضرار بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، واستلزم للعقاب على جريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة أن ترتكب بقصد خاص هو الرغبة في تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
أما بالنسبة للعناصر التكوينية لجريمتي خيانة الأمانة والتعسف في إستعمال أموال الشركة، فإن الاختلاف يطال الركنين المادي والمعنوي معا، ف"الاختلاس" أو "التبديد" الذي يقوم به الركن المادي في الجريمة الأولى ،يمتاز بكونه مفهوما ضيقا إذا ما قورن ب" الإستعمال" الذي تحقق به الجريمة الثانية، من هنا كان مجرد استعمال ،المال لوجه مغاير للذي كان متفقا عليه وقت التسليم غير كاف بذاته لاعتباره تعسف في الاستعمال، وإنما ينبغي أن ينم هذا الإستعمال عن نية الظهور على الشيء بمظهر المالك بمعنى نية تغيير الحيازة من ناقصة أو مؤقتة إلى حيازة كاملة أو دائمة.
كما أن المقتضيات القانونية المنظمة لجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة لم تنص على ظروف مشددة معينة، على خلاف جريمة خيانة الأمانة التي نصت على ظروف مشددة بعضها يتعلق بصفة الجاني كما هو الشأن إذا كان الجاني سمسارا ، أو وسيطا أو مستشارا محترفا أو محرر عقود عندما يتعلق الأمر بثمن الشراء أو البيع فيرفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 10سنوات والغرامة إلى 400ألف دينار ج، وتشدد العقوبة في حالة ما اذا كان الجاني أمينا عموميا وقام بإتلاف أو انتزاع عمدا الأوراق والسجلات أو العقود أو المستندات المودعة في المستودعات العمومية أو المسلمة إليه بهذه الصفة ،فتتحول الجريمة إلى جناية تعاقب عليها أحكام المادة 158ق ع.وتكون العقوبة من 10إلى 20سنة .
/ماهية الاستعمال وعناصره: إن مفهوم الاستعمال في جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة أوسع من الإختلاس المكون لجريمة خيانة الأمانة والتفليس.
الاستعمال والتسيير :يميز عادة بالنسبة لأفعال التدليس بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة
أما أعمال التصرف فهي العمليات التي تنصب على رأس المال بتحويله أو الإنقاص منه حاضرا أو مستقبلا ومثاله ( البيع ..الهبة...الإيجار....).
أما أعمال الإدارة فهي مجرد أعمال التسيير العادي كالصيانة والقرض والتأمين والإيداع .
قررت محكمة النقض الفرنسية أن مجرد الاستعمال المتعسف فيه كاف لقيام الجريمة وإن غابت نية التملك النهائي ،كما هو الحال بالنسبة لاستعمال المدير لقصر تابع للشركة.
ميعاد ارتكاب الجرم :الأصل أن يكون الاستعمال آنيا غير أنه من الجائز أن يكون مستمرا .
الضرر : الضرر ليس عنصرا مكونا للجريمة ذلك أن المشرع يجرم السلوك أو التصرف أكثر مما يجرم النتيجة ،وبتالي تقوم الجريمة بمجرد عدم تمييز مدير الشركة بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.
صور الاستعمال: إذا كانت الأموال هي المستهدفة أساسا بالتعسف فقد ينصب التعسف على الاعتماد المالي أو على السلطات أو على الأصوات وهذه الصور متقاربة ويصعب التمييز بينها.
1/ استعمال ممتلكات الشركة : ممتلكات الشركة تشمل ك أصول الشركة التي تحتوي على المنقولات والعقارات والأموال غير المجسدة .
وتكون عادة أموال الشركة محل الجريمة كتخصيص مدير الشركة لنفسه أجرا مبالغا فيه أو سحب أموال من الصندوق يستعملها لأغراضه الشخصية ،وقد يتعلق الأمر بعقارات الشركة ،وعتادها أو سلعها ومخزوناتها ،أو ديونها أو علاماتها أو براءاتها....
وقد يقتصر الإستعمال على مجرد استخدام المال ومن أمثلة ذلك استخدام السيارة أو أموال لتغطية نفقات شخصية..
ملاحظة: يجب أن تكون الممتلكات تابعة للشركة فإذا لم تكن تابعة للشركة وكانت بين يديها على سبيل الإيداع فحسب ،ففي هذه الحالة لا تكون مساءلة مدير الشركة إلى على سبيل خيانة الأمانة .
العمل القضائي:
الملاحظ أن العمل القضائي الجزائري خالي من الشواهد لكن يمكن الإستشهاد في هذا الشأن كما سبق القول بما ذهب إليه القضاء الفرنسي نظرا لتطابق التشريعين ،ومن أمثلة الشواهد التي عالجها القضاء الفرنسي ( كأن تكون سيارة فاخرة هي المال محل الجريمة تابعة لأموال الشركة ويتركها المدير تحت تصرف زوجته بدون مقابل ).
كما تقوم الجريمة بالتمويل ( كأن لا تكون السيارة ملكا للشركة وتقوم الشركة باستئجارها ثم يتركها مدير الشركة تحت تصرف زوجته بدون مقابل للشركة).
وتقوم الجريمة أيضا بالتملك كأن تكون السيارة ليست ملكا للشركة وتشتريها ثم يقوم المدير بتحرير البطاقة الرمادية بإسم زوجته.
استعمال الإعتماد المالي للشركة:
يقصد بالإعتماد المالي للشركة قدرتها على الوفاء(حالة اليسر) وكذا سمعتها ومصداقيتها ،ومن قبل الإعتماد المالي للشركة تعريض اقتدارها على الوفاء لخطر الإفتقار أو العجز المالي الذي يقتضي تجنبه ومثال ذلك ' توقيع مدير الشركة بإسم الشركة على ضمان دين شخصي فمثل هذا التصرف يمس بالإعتماد المالي ،ذلك أنه يقلص من قدرتها على الإقتراض ومن شأنه أن يمس بسمعتها وذمتها المالية ،ومن هذا القبيل ضمان نفسه بواسطة الشركة ( كضمان دين على خليلته على حساب الشركة).
استعمال سلطات وأصوات الشركة بشكل مناف لمصلحتها.
1/استعمال السلطات :يراد بذلك الإستعمال المتعسف فيه للوكالات ومن ثم فالمقصود بالسلطات هي تلك السلطات التي يحوزها المديرون المسيرون بصفتهم شركاء مساهمين ،هذه النظرة فسرت السلطات تفسيرا ضيقا .
أما التفسير الواسع لها فيقصد بالسلطات مجموع الحقوق التي يحوزها مديرو الشركة بموجب وكالتهم وكذا الحقوق التي يخولها لهم القانون واللوائح والتنظيمات الداخلية للشركة.
ملاحظة : يأخذ الفقه والقضاء بالتفسير الواسع للسلطات.
تعامل القضاء مع استعمال سلطات وأصوات الشركة بشكل مناف لمصلحتها.
تصرفات المديرين المنافية للنزاهة ،ومن هذا القبيل الإمتناع عن تحصيل الديون أو التخلي عنها كما هو حال المدير الذي امتنع عمدا عن مطالبة شركة أخرى لديه فيها مصالح بتسديد ثمن السلع المسلمة لها.
ومن هذا القبيل أيضا وضع أموال وعتاد وعمال الشركة تحت تصرف شركة أخرى له فيها مصالح.
ومن الحالات التي عالجها القضاء الفرنسي أيضا تلك المتعلقة بمخالفة الإجراءات ومثالها منح قروض من قبل مجلس إدارة بنك واتخاذ القرار بصفة انفرادية لمعارفه وأقاربه.
وكذا حالة توظيف عامل لمدة طويلة بموجب عقد محدد المدة مع الإحتفاظ بحقها في الإستغناء عن العامل على أن تتولى سداد أجرته الخاصة بهذا العقد ( عقد مضر بمصالح الشركة).
2/استعمال الأصوات: يتعلق الأمر بالأصوات التي يوكلها المساهمون للمديرين عن طريق الوكالات والوكالات على بياض بمناسبة انعقاد الجمعية العامة .
ويكون الإستعمال متعسفا فيه عندما يستعمل المدير الوكالات التي استلمها من الشركاء من أجل التصويت على توصية مخالفا لمصلحة الشركة ،وفي هذا الشأن اعتمد القضاء نظرة واسعة لمصلحة الشركة حين قضى بأن التجريم في هذه الحالة لا يرمي إلى مصلحة الشركاء فحسب بل ترمي أيضا إلى حماية الذمة المالية للشركة ومصالح الغير المتعاقدين معها

0 Comment:
إرسال تعليق