Hot!

المرجع القانوني الجزائري | جريمة اختلاس الممتلكات

 



جريمة اختلاس الممتلكات

وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه  في المادة 29 من

 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، التي حلت محل المادة 119 قانون عقوبات الملغاة، و الواقع أن هذا النص يحمي المال العام و المال الخاص على حد سواء،متى عهد به إلي الموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها.

  صفة الجاني  :

وفقا لما ورد في أحكام الفقرة(ب) من المادة 02 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فإنه يقصد بالموظف العمومي في مفهوم هذا القانون ما يلي:

    1 ـ كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أوفي أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ، وسواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا،مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن رتبته أو  أقدميته.

    2 ـ كل شخص آخر يتولى، ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة تقدم خدمة عمومية.

    3 ـ كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

علة التجريم:

علة التجريم أن اختلاس المال العام يتضمن اعتداء على هذا المال ويزيد من خطورة هذا الاعتداء أن المال له صلة وثيقة بالوظيفة التي يشغلها الجاني الذي يحوزه بسبب وظيفته ،ويعلل هذا التجريم كذلك أن الفعل ينطوي على خيانة الأمانة التي حملتها الدولة للموظف والثقة التي وضعتها فيه حينما عهدت إليه بحيازة المال لحسابها.

      وتقوم الجريمة على ركن مادي و ركن معنوي  فضل عن الركن المفترض وهو الموظف العمومي

    الفرع الأول: الركن المادي:

 يتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني بحكم وظائفه أو بسببها أو إتلافها  أو تبديدها أو احتجازها  بدون  وجه حق، ويتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر: السلوك المجرم، محل الجريمة وعلاقة الجاني بمحل الجريمة.

     أـ السلوك المجرم: يتمثل في الاختلاس أو الإتلاف أو التبديد أو الاحتجاز بدون وجه حق.

   الاختلاس Détournement: هو فعل يباشر به المختلس على المال سلطات لا تدخل إلا في  نطاق سلطات المالك ويتحقق بتحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية علي سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك،وبمعنى آخر يتحقق هذا الفعل بتصرف الجاني في المال الذي في حوزته على اعتبار أنه مملوك له، أي بكل سلوك يقوم به المختلس يكشف به عن تغيير حيازته للمال من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، أو كل تصرف يدل على انصراف إرادة ونية المختلس إلى حرمان مالك المال سواء الدولة أو أحد الأشخاص العامة من هذا المال، ومن هذا القبيل مدير البنك الذي يستولي علي المال المودع به، ويختلف مدلول الاختلاس في جريمة المادة 29 من قانون الفساد عن مدلوله في جريمة السرقة المنصوص عليها المادة 350 ق ع، فالاختلاس في السرقة يتم انتزاع المال من حيازة الغير خلسة أو بالقوة بنية التملك.

    في حين يكون الشيء المختلس في جريمة المادة 29 من قانون الفساد في حيازة الجاني بصفة قانونية بحكم  وظيفته أو بسببها ثم تنصرف نيته إلى التصرف فيه باعتباره مملوكا له ومن أمثلة الإختلاس أن يسحب الموظف المال العام من حساب المؤسسة التي يعمل بها ويودعه في حسابه الخاص في أحد المصارف أو أن ينقل الأشياء المؤتمن عليها إلى مسكنه ثم ينكر أنه فعل ذلك حين يطالب بالرد أو يدعي أنها مملوكة لها،أو يعرض المال للبيع مدعيا أنه مملوكا له ، وفي هذا الصدد صدر حكم عن محكمة وهران قضى بإعادة تكييف الوقائع من جنحة اختلاس أموال عمومية طبقا للمادة 29 من قانون مكافحة الفساد إلى جنحة السرقة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 354/2 من قانون العقوبات على أساس أن  الأشياء المسروقة لم توضع تحت تصرف المتهم بمقتضى الوظيفة أو بسببها حتى نكون بصدد جريمة اختلاس أموال عمومية وإنما قام بكسر نافذة المخزن الموجود في المؤسسة وتوغل إلى الداخل وقام بالاستيلاء على سبعة شاشات مسطحة

الإتلاف destruction :ويتحقق بهلاك الشيء أي بإعدامه والقضاء عليه، ويختلف عن إفساد الشيء أو الإضرار به جزئيا، وقد يتحقق الإتلاف بطرق شتى كالإحراق والتمزيق الكامل والتفكيك التام إذا بلغ الحد الذي يفقد الشيء قيمته أو صلاحيته نهائيا، وهذا الفعل مجرم ومعاقب عليه أيضا في المادة 158 من قانون العقوبات عندما يتعلق الأمر بالأوراق أو السجلات أو العقود أو السندات المحفوظة في المحفوظات أو كتابات الضبط أو المستودعات العمومية أو المسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة وهي جناية .

     التبديد disspation : ويتحقق متى قام الأمين بإخراج المال الذي أؤتمن عليه من حيازته بإستهلاكه أو بالتصرف فيه كتصرف المالك كأن يبيعه أو يقدمه هبة أو هدية للغير، ومن هذا القبيل كاتب الضبط المكلف بحفظ وسائل الإثبات الذي يتصرف فيها بالبيع أو الهبة كما يحمل التبديد معنى الإسراف والتبذير كمدير البنك الذي يمنح قروضا لأشخاص وهو يعلم  بعدم جدية مشاريعهم وبعدم قدراتهم على الوفاء بالدين عند حلول الأجل

   ولا يعد مجرد استعمال الشيء تبديدا إذا ورد على مجرد المنفعة .  

   الاحتجاز بدون وجه حق : لا يتوافر الركن المادي للجريمة بالاستيلاء على الشيء أو تبديده فحسب، بل يتحقق أيضا باحتجازه عمدا وبدون وجه حق إذا عمد المشرع، حفاظا على الودائع، إلى توسيع مجال التجريم إلى التصرف الذي من شأنه أن يعطل المصلحة التي أعد المال لخدمتها .

   ومن قبيل الاحتجاز بدون وجه حق أمين الصندوق في هيئة عمومية الذي يحتفظ لديه بالإرادات اليومية التي يتوجب عليه إيداعها لدى البنك، وكذا أمين الصندوق الذي يودع أموال الهيئة العمومية في حسابه الخاص عوض إيداعها في حساب تلك الهيئة أو الموثق الذي يودع أموال الزبائن في حسابه الخاص بدلا من إيداعها في حساب الزبائن في الخزينة العامة.

وقد يكون الاحتجاز تصرفا سابقا على الاختلاس ولكنه ليس اختلاسا بالضرورة .

    وتتم جريمة الاختلاس بمجرد فعل الاختلاس دون أن يتوقف ذلك على تحقق ضرر ما، فلحظة تمام الجريمة هي التي يأتي فيها الجاني تصرفا يدل على تغير نيته في الحيازة، على أن مجرد تأخير الموظف بتقديم المال في تاريخ معين عند الطلب لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية ما لم يثبت توافر القصد الإجرامي في حقه، فقد يكون هذا التأخير ناشئا عن خطأ في العمليات الحسابية أو عن سبب آخر كضياع المال أو سرقته، وإذا رد الجاني المال بعد ثبوت اختلاسه فهذا لا يؤثر في مسؤوليته الجنائية إذ أن الجريمة يتم تنفيذها بتوافر الاختلاس.

   محل الجريمة : حددت المادة 29 من قانون مكافحة الفساد محل الجريمة كالآتي : الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية العمومية والخاصة أو أي أشياء آخرى ذات قيمة .

   الممتلكات biens:  وقد عرفتها المادة 2 في فقرتها كالآتي :

الموجودات avoirs: بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات actes والسندات documents القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود ت الحقوق المتصلة بها .

     المستندات: هي الوثائق التي تثبت حقا كعقود الملكية والأحكام القضائية والشهادات،  المحررات التي تثبت صفة كالبطاقات ، كما يشمل هذا المصطلح الأرشيف وكل الوثائق التي تكون لها قيمة ولو معنوية .

    والملاحظ أن المشرع توسع في تعريفه للممتلكات حيث شمل غير المنقولات، أي العقارات، التي لم يكن يشملها التجريم في التشريع السابق .

     ويشمل الممتلكات، على سعتها، كافة الأموال المنقولة ذات قيمة كالسيارات والأثاث والمصوغات المصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما تشمل العقارات من مساكن وعمارات وأراضي...

     الأموال fonds : ويقصد بها النقود سواء كانت ورقية أو معدنية ،وقد يكون المال محل الجريمة من الأموال العامة التى  ترجع ملكيتها للدولة أومن الأموال الخاصة كالمال المودع من قبل الزبائن لدى كتابة الضبط وأموال المتقاضين المودعة بين يدي المحضر وودائع الزبائن لدى الموثق .

    الأوراق المالية valeurs : ويقصد بها أساسا القيم المنقول المتمثلة في الأسهم والسندات والأوراق التجارية.

   الأشياء الأخرى ذات قيمة: يتسع محل الجريمة ليشمل أي شيء آخر غير الممتلكات والأموال والأوراق المالية على النحو الذي سبق بيانه .

   والأصل أن تكون لهذه الأشياء قيمة مادية وإن كنا لا نستبعد القيمة الأدبية لعدم تخصيص المشرع القيمة المادية في النص، على أن يكون الشيء قابلا للتقويم بمال .

     ومن قبيل هذه الأشياء الأخر التي قد لا يشمل تعريف الممتلكات الأعمال الجزائية القضائية كالمحاضر التي تحرر في إطار الدعاوي القضائية المدنية أو الجزائية (محضر استجواب) وشهادة الاستئناف أو المعارضة، وعقود الحالة المدنية وكذا مختلف الوثائق التي يدفعها الأفراد للإدارات العمومية لإثبات حالة أو للحصول على حق .

    وقد جاء نص المادة 29 من قانون مكافحة التهريب عاما وواسعا بحيث يشكل كل مال منقول أو عقار عهد به إلى الأمين بحكم وظائفه أو بسببها محلا للجريمة، سواء كان للمال قيمة مالية واقتصادية أو كانت قيمته اعتبارية فقط، بل وقد يكون شيئا يقوم مقامه أو وثيقة أو سندا أو مستندا أو عقدا أو مبلغا ماليا .

   ويستوي أن تكون هذه الممتلكات او الأموال أو الأوراق المالية أو الأشياء الأخرى عمومية، تابعة للدولة أو لإحدى هيئاتها أو مؤسساتها، أو خاصة تابعة لأحد الأفراد أو لشخص معنوي .

   ـ علاقة الجاني بمحل الجريمة : يشترط لقيام الركن المادي لجريمته الاختلاس المنصوص عليها في المادة 29 من قانون مكافحة الفساد أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد سلم للموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الموظف للمال وبين وظيفته.


يجب أن يكون المال قد سلم للموظف : أي أن يكون المال قد دخل في الحيازة الناقصة للموظف التي تتحقق بسيطرته الفعلية على المال .

  والعبرة في تقدير حيازة المال بحكم أو بسبب الوظيفة هي بالواقع الوظيفي.

   وتفترض الحيازة الناقصة تسليم الموظف المال العام على أساس أنه ليس صاحب المال وإنما يحوزه باسم صاحبه ولحسابه وأنه ملزم بالمحافظة على استعماله في الغرض الذي عينه صاحب المال في حدود ما يرخص به القانون .

  ولاتهم الطريقة أو الوسيلة التي استلم بها الموظف المال فقد يتم التسليم مقابل وصل رسمي أو عرفي أو بدون وصل .

   والأصل أن يتم التسليم على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات المتعلقة بجنحة خيانة الأمانة، لا سيما عقود الوديعة والوكالة والرهن، مما يجعل جنحة الاختلاس على وضعها هذا لا تعدو أن تكون صورة من صور جنحة خيانة الأمانة شدد المشرع عقوبتها اعتبارا لصفة الجاني .

  ولكن ليس بالضرورة أن يتم التسليم على إحدى عقود الائتمان المشكلة لجنحة خيانة الأمان، فمن الجائز أن يتم تسليم الممتلكات على أي أساس آخر.

   - يجب أن يتم التسليم بحكم الوظيفة أو بسببها: أي أن وظيفة الجاني هي التي جعلت صاحب المال يسلمه ماله، فلولا تلك الوظيفة لما عهد إليه بذالك المال.

   ـ الأصل أن يكون التسليم بحكم الوظيفة، أي أن يكون استلام المال من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص الجاني استنادا إلى نص قانوني أو لائحة تنظيمية أو استنادا إلى مجرد أمر إداري صادر من رئيس إلى مرؤوسه، ومن قبيل التسليم بحكم الوظيفة، المال الذي يستلمه المحاسب العمومي أو أمين صندوق لحساب هيئة عمومية، والمال الذي يتسلمه كاتب الضبط من المتقاضين بعنوان مصاريف رفع الدعوى، والأشياء التي يستلمها رئيس مخزن بإدارة عمومية. وقد صدر عن محكمة وهران في هذا السياق حكم يقضي بإدانة المتهم بجنحة اختلاس أموال عمومية على أساس أنه قام بحكم وظيفته كقابض بمكتب البريد حي البدر بوهران باختلاس أموال لحسابه الخاص بعد تمزيق الكيس الذي بداخله المبالغ المالية الذي يسلمه له البنك المركزي بواسطة أحد موظفيه بحكم وظيفته كقابض بمكتب البريد.



 القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجريمة .

    وحسب نص المادة 54 من قانون مكافحة الفساد وبالرجوع إلى أحكام المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية فإن عقوبة جريمة الاختلاس تتقادم بمرور خمس (05) سنوات ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .

  غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تريد على 5 سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.

   ثانيا :  العقوبات التكميلية :

   يجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات حسب ما جاء في نص المادة 50 من قانون مكافحة الفساد وهي عقوبات منصوص عليها في المادة 09 من قانون العقوبات  وهي :

  تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشر بعض الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المادة 08 من قانون العقوبات، المصادر الجزئية للأموال، نشر الحكم .

   ويجوز كذلك حسب المادة 55 من قانون مكافحة الفساد إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات المتحصل عليها من ارتكاب إحدى جرائم الفساد .

   لكن عقوبتي مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن جريمة الفساد وكذالك ما تم اختلاسه يكون الحكم بها إلزامي .

   وبخصوص المشاركة في جريمة الاختلاس فسواء كان الشريك موظف عمومي أو من في حكمه أو كان من عامة الناس خارج فئة الموظفين فيعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي متى توافرت فيه أركان الاشتراك حسب نص المادة 44 من قانون العقوبات وتطبيق لما جاء في نص المادة 52 من قانون مكافحة الفساد .

الركن المعنوي لهذه الجريمة

اختلاس المال العام جريمة عمدية في كل حالاتها ويتخذ القصد المتطلب فيها صورة القصد الخاص .ولا يرقى الخطأ مهما كان جسيما إلى مرتبة العمد ،فإذا قصر الموظف في المحافظة على المال الذي يحوزه بسبب وظيفته فهلك أو سرق فلا يطبق عليه نص الاختلاس.

ويتطلب القصد العام علم الجاني أن المال في حيازته الناقصة وأن ذلك بسبب وظيفته وأنه في غير ملكيته ،فإذا جهل أن المال في حيازته الناقصة لا يتوافر القصد كما لو اعتقد أن النقود جزء من مرتبه الذي وضعه  مع النقود المؤتمن عليها، لذا يتطلب القصد العام اتجاه إرادته إلى فعل الاختلاس .

لذلك  يجب أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي بين يديه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها وقد سلم له على سبيل الأمانة، إضافة إلى أن جريمة الاختلاس تتطلب القصد الجنائي الخاص وهو اتجاه نية الموظف العام إلى تملك الشيء الذي يؤتمن عليه،أي نية المتهم إنكار حق الدولة على المال ونيته أن يمارس عليه جميع سلطات المالك،ولا ينفي هذا القصد نية الجاني أن يرد المال فيما بعد أو أن يعوض الدولة تلقائيا عن ما أصابها من ضرر نتيجة لفعله أو أن يحرر على نفسه إقرار يلتزم فيه بذلك، فإذا غاب هذا القصد الخاص، أي نية التملك لا تقوم جريمة الاختلاس.

ويخضع القصد في جريمة اختلاس المال العام لقاعدة أن البواعث ليس من شأنها نفي القصد الجنائي كما لو استهدف الجاني بالإستلاء على المال إعانة محتاج أو مساعدة مشروع خيري فالقصد يظل قائما ومتوافرا لدى الجاني.

   الجـــــزاء:

يتعرض الجاني المدان بجريمة الاختلاس إلى عقوبة أصلية مع جواز الحكم عليه بعقوبة تكميلية، وتتناول ذلك كما يلي :

أولا :  العقوبات الأصلية :

قرر المشرع لجريمة اختلاس المال العام عقوبات أوردها في  المادة 29 من قانون مكافحة الفساد على جريمة الاختلاس بالحبس من سنتين (2) إلى عشر(10) سنوات وبغرامة من 200000دج إلى 1000000دج .

  وتشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر(10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كان الجاني قاضيا، أو موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابط عمومي أو ضابط أو عون شرطة قضائية أو موظف أمانة ضبط أو عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته .

   وإذا كان الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاما لبنك أو مؤسسة مالية يطبق عليه القانون المتعلق بالنقد والقرض الصادر بموجب الأمر رقم 03- 11 المؤرخ في 26/08/2003، الذي يتضمن عقوبات أشد من المقررة في قانون مكافحة الفساد وهي:

-       الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 5000000دج إلى 10000000دج إذا كانت قيمة الأموال محل الجريمة أقل عن 10000000دج طبقا بما جاء في نص المادة 132 من قانون النقد والقرض .

-       السجن المؤبد وغرامة من 20000000دج إلى 50000000دج إذا كانت قيمة الموال محل الجريمة تعادل 10000000دج أو تفوقها (المادة133 )

   كما يمكن بالمقابل أن يستفيد الفاعل أو الشريك من العذر المعفى من العقاب على أساس المادة 49 من قانون مكافحة الفساد وذلك إذا بلغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة ويساعد على الكشف عن مرتكبيها و معرفتهم، قبل مباشرة إجراءات المتابعة أي قبل تحريك الدعوى العمومية 

ويستفيد كذلك الفاعل أو الشريك من تخفيض العقوبة إلى النصف إذا ساعد بعد مباشرة إجراءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجريمة .

    وحسب نص المادة 54 من قانون مكافحة الفساد وبالرجوع إلى أحكام المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية فإن عقوبة جريمة الاختلاس تتقادم بمرور خمس (05) سنوات ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .

  غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تريد على 5 سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.

   ثانيا :  العقوبات التكميلية :

   يجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات حسب ما جاء في نص المادة 50 من قانون مكافحة الفساد وهي عقوبات منصوص عليها في المادة 09 من قانون العقوبات  وهي :

  تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشر بعض الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المادة 08 من قانون العقوبات، المصادر الجزئية للأموال، نشر الحكم .

   ويجوز كذلك حسب المادة 55 من قانون مكافحة الفساد إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات المتحصل عليها من ارتكاب إحدى جرائم الفساد .

   لكن عقوبتي مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن جريمة الفساد وكذالك ما تم اختلاسه يكون الحكم بها إلزامي .

   وبخصوص المشاركة في جريمة الاختلاس فسواء كان الشريك موظف عمومي أو من في حكمه أو كان من عامة الناس خارج فئة الموظفين فيعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي متى توافرت فيه أركان الاشتراك حسب نص المادة 44 من قانون العقوبات وتطبيق لما جاء في نص المادة 52 من قانون مكافحة الفساد .

  وتجدر الإشارة إلى ان جريمة التعسف في استعمال الممتلكات تخضع لنفس الجزاء المقرر لجريمة الاختلاس