Hot!

الجرائم المتعلقة بادارة و تسيير الشركات التجارية


الجرائم المتعلقة بإدارة وتسيير الشركات التجاري








القانون الجنائي للأعمال

الجرائم المتعلقة بإدارة وتسيير الشركات التجاري




إن هذه الجرائم تشكل انحرافا ماليا من قبل القائمين على إدارة المشروعات التجارية والاقتصادية ويظهر جليا حال اتخاذ الشركة حقلا ومجالا لممارسة هذا النشاط لا سيما و أن الشركة بما لها من شخصية اعتبارية وذمة مالية وكيان اعتباري تسمح أن يرتع خلالها كل من له نزعة لتكوين الثروات الغير مشروعة ، من خلال إدارتهم لهذا الكيان و عبر ممارسات محظورة قانونا و غير أخلاقية


إن هذه الجرائم تأثر لا محالة في النظام الاقتصادي للدولة، وخاصة في مجال الشركات والمؤسسات الاقتصادية بحيث لا يكاد أن يكون هنالك حصر لوسائل التلاعب والاحتيال التي يلجأ إليها بعض من المسيرين لاستعمال و ابتزاز المال العام




غير أن الجرائم الأكثر حدوثا في هذا الشأن ،جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة

وتحتل هذه الأخيرة صدارة اهتمام الباحثين والممارسين على حد سواء، وذلك لما تثيره من إشكالات قانونية وعملية وأيضا لخطورتها على أموال الشركة.

إن جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة هي أولا وقبل كل شيء جنحة معرفة بأنها: " استعمال أموال أو اعتماد الشركة من المسير بسوء نية استعمالا مخالفا لمصلحة الشركة، من أجل تحقيق مصلحته الشخصية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة." وتعود نشأة هذه الجريمة عند المشرع الفرنسي للقانون الصادر في 8 أوت 1935 و ذلك نتيجة لفضائح مالية كبرى، غير أنه قبل ذلك لم تكن هذه الجريمة دون عقاب أي أنه بالرغم من عدم وجود نص يعاقب على هذا التعسف، فإن القضاء الفرنسي، وأمام عدم وجود أحكام خاصة فقد أقر أحكاما جزائية طبقها على المسيرين غير الشرفاء وهو النص المتعلق بخيانة الأمانة.

. أما المشرع الجزائري جاء بجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في الباب الثاني المتعلق بالأحكام الجزائية للقانون التجاري و ذلك بموجب المواد 800 فقرة 4 و811 فقرة3 ، و 840 فقرة 1 من القانون التجاري الجزائري، كما نص عليها في المادة 131 و133 من قانون النقد و القرض رقم 03-11 المؤرخ في 26/08/2003. عند قيام مسير الشركة باقتطاعات مالية من أموال الشركة بطريقة تعسفية وغير شرعية، واعتبارها كأنها أمواله الخاصة واستغلالها في التدخل في مجال الصفقة العمومية بهدف الحصول على هذه الأخيرة، يكون بذلك متعسفا في استعمال أموال الشركة القائم على إدارتها أو تسييرها

. والملاحظ أن الصفقات العمومية بالرغم من أنها تشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة وبالرغم من أن المشرع وضع الوسيلة القانونية في يد الإدارة من أجل تسيير هذه الأموال، إلا أنها تعد المجال الخصب للفساد بكل صوره، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري عن طريق قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 بتوسيع نطاق التجريم رغبة منه في حصر كل أفعال الفساد في هذا المجال، وهو ما عمل على تحقيقه بإدراج كل التجاوزات والمخالفات التي تحصل في مجال الصفقات العمومية محاولة منه سد الثغرات والمنافذ التي تعتريها . فضلا عن الجرائم التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والمتعلقة بالصفقات العمومية، توجد هنالك جرائم ترتكب بمناسبة إبرام الصفقة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التي هي محل الدراسة.