
المسؤولية العقدية
المسؤولية العقدية هي الجزاء المترتب عن إخلال المتعاقد بالتزامه الناشئ عن العقد سواء بالامتناع عن تنفيذ الالتزام (كلياً أو جزئياً) أو التأخير فيه أو التنفيذ المعيب (سوء تنفيذ الالتزام).

الفرع الأول: شروط قيام المسؤولية العقدية
يشترط لقيام المسؤولية العقدية توافر أركانها والمتمثلة: في الخطأ العقدي والضرر والعلاقة السببية بينهما، وعلاوة على هذه الأركان ينبغي لقيام المسؤولية العقدية وجود علاقة عقدية صحيحة بين المسؤول (المدين) والمضرور (الدائن).
أولا : ركن الخطأ العقدي
يتمثل في الإخلال بالالتزام العقدي في أي صورة من صوره (عدم تنفيذ الالتزام بشكل كلي أو جزئي - التأخير في تنفيذ الالتزام - التنفيذ المعيب) سواء كان هذا الإخلال ناتجاً عن سوء نية المتعاقد وغشه أو عن مجرد إهماله وتقصيره في تنفيذ ما التزم به في العقد.
ثانيا : ركن الضرر
هو أذى يصيب المتعاقد في حق مالي أو مصلحة مالية مشروعة بحيث يكون مرتبط بذمته المالية، وفي المسؤولية العقدية لا يشمل التعويض إلا عن الضرر الذي يكون المباشر والمتوقع والمحقق الوقوع والشخصي والذي لم يسبق التعويض عنه، سواء كان ضرر مادي أو معنوي، كما يشمل التعويض تفويت الفرصة، و هذا حسب المادة 182 ق.م.
ثالثا : ركن العلاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر
لا يكفي لقيام المسؤولية العقدية تحقق ركني الخطأ العقدي والضرر فقط، بل يشترط أيضا أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر وإلا انعدمت المسؤولية، وهذا الشرط الأخير هو ركن العلاقة السببية الذي يمثل الركن الثالث للمسؤولية العقدية، وقد نصت عليه المواد 124 و125 و127 ق.م، ويمكن نفي علاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر بإثبات السبب الأجنبي[1] سواء كان قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو الخطأ الغير.
الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية العقدية
بتوافر الأركان السابقة تقوم المسؤولية العقدية للمدين، ويترتب عنها حق الدائن المضرور في طلب التعويض لإصلاح الضرر الذي أصابه إما بطريقة ودية أو عن طريق رفع دعوى قضائية تسمى بدعوى المسؤولية المدنية يرفعها المضرور ضد المسؤول الذي سبب له الضرر.
ويقع على عاتق المضرور رافع دعوى التعويض إثبات جميع أركان المسؤولية العقدية من خطأ عقدي ( إثبات الإخلال بالالتزام العقدي) وضرر وعلاقة سببية بينهما، وذلك بإستعمال كل وسائل الإثبات.
وعلى المدين نفي المسؤولية عن نفسه إما بنفي الخطأ العقدي المنسوب إليه أي نفي إخلاله بالتزامه العقدي، وذلك بإثبات أنه نفذ التزامه العقدي على الوجه المتفق عليه في العقد، أو نفي علاقة السببية بين خطئه العقدي والضرر الذي أصاب الدائن وذلك بإثبات السبب الأجنبي.
يمثل التعويض الجزاء المدني المترتب على قيام المسؤولية العقدية يهدف إلى جبر وإصلاح الأضرار المترتبة مباشرة عن وقوع الخطأ العقدي، سواء تمثلت الأضرار في خسارة مادية أو معنوية أو في تفويت الفرصة.
الفرع الثالث: تعديل أحكام المسئولية العقدية
يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة 178 ق.م. الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية إما بـ:
- الاتفاق على تشديد المسؤولية العقدية :كما لو اتفق المتعاقدان على قيام مسؤولية المدين رغم السبب الأجنبي.
- أو الاتفاق على التخفيف المسؤولية العقدية أو الإعفاء منها، بشرط ألا يكون عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي راجعاً لإرتكابه غشاً أو خطأً جسيماً، غير أنه يجوز للمدين أن يتفق على إعفائه من المسؤولية الناتجة عن الغش أو الخطأ الجسيم المرتكب من الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
[1]- يقصد بالسبب الأجنبي كل فعل أو حادث غير متوقع و غير ممكن الدفع من قبل المسؤول وخارجياً عنه أي غير منسوب إلى المسؤول أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق بالمضرور.
المصدر محاضرات الاستاذة د.سويلم
جامعة سعيدة
السنة الثانية حقوق
0 Comment:
إرسال تعليق