
المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير
الأصل أن الشخص لا يسأل إلا عن فعله الشخصي الضار بالغير، غير أنه استثناء عن هذه القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية (المسؤولية عن الأفعال الشخصية)، أقر المشرع المسؤولية عن فعل الغير و حصرها في حالتين هما :
- مسؤولية متولي الرقابة (المادة 134 ق.م.).
- مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه (المادة 136 ق.م.).
المطلب الأول: مسؤولية متولي الرقابة عن أفعال الخاضع لرقابته
لقد تناول المشرع الجزائري مسؤولية متولي الرقابة في نص المادة 134 ق.م.، و ينبغي الإشارة إلى أن المشرع قد قام بعد التعديل بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005، بدمج الفقرة 2 من المادة 135 ق.م. الملغاة في المادة 134 التي أصبحت تنص على ما يلي :" كل من يجب عليـه قانوناً أو إتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابـة بسبب قصره أو بسبب حالته العقليـة أو الجسميـة، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار.
ويستطيع المكلف بالرقابـة أن يتخلص من المسؤوليـة إذا أثبت أنه قام بواجــب الرقابة
أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثـه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العنايـة."
الفرع الأول: شروط قيام مسؤولية متولي الرقابة
اشترط المشرع الجزائري، علاوة على توافر الشروط العامة للمسؤولية التقصيرية (الخطأ و الضرر و العلاقة السببية) توافر شرطان هما :
الشرط الأول: تولي شخص الرقابة على آخر
إن هذا النوع من المسؤولية يتطلب وجود شخص في حاجة لرقابة شخص آخر يكون ملزما بالقيام بواجب الرقابة قانونا أو اتفاقا، و عليه ينبغي تحديد مفهوم الرقابة.
1- مفهوم الرقابة:
لقد أقام المشرع الجزائري فكرة الرقابة أساسا لالتزام المكلف بالرقابة بتعويض الغير عن الضرر الناشئ عن الفعل الضار الصادر من الخاضع لرقابته، و الرقابة هي :"واجب أو التزام يفرضه القانون أو الاتفاق على شخص، و يتمثل في الإشراف على الخاضع لرقابته و توجيهه و حسن تربيته و رعايته و منعه من الإضرار بالغير، و ذلك باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة التي تحول دون أن يصدر عنه فعلا ضارا بالغير".
2- الشخص المكلف بالرقابة:
لم تحدد المادة 134 ق.م. الأشخاص الذين يقع عليهم واجب رقابة غيرهم، و إنما وضعت قاعدة عامة تقضي بأن كل شخص يكون أهلا لئن يلزم بواجب الرقابة بمقتضى القانون أو الاتفاق، يعد رقيبا على الأشخاص الخاضعين لرقابته بموجب ذلك.
3- مصدر الالتزام بالرقابة:
طبقا لنص المادة 134 ق.م. قد يكون مصدر الالتزام بالرقابة إما القانون أو الاتفاق، و عليه، قد ينشأ الالتزام بالرقابة بحكم القانون كالتزام الأب برقابة ابنه القاصر، كما قد ينشأ بمقتضى الاتفاق، كالتزام المعلم برقابة تلاميذه في المدرسة أو المشرف على الحرفة على القاصر الذي يعلمه حرفة معينة، أو مدير مستشفى الأمراض العقلية الذي يتولى رقابة مرضاه.
4- الشخص الخاضع للرقابة:
لم تحدد المادة 134 ق.م. الأشخاص الذين يكونون في حاجة إلى الرقابة، ولكنها نصت على بعض الحالات التي يكون فيها الشخص في حاجة للرقابة و هي : حالة القصر و حالة العقلية و الجسمية.
الحالة الأولى: الخاضع للرقابة بسبب قصره
القاصر المشمول بالرقابة هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد و هي 19 سنة كاملة، سواء كان عديم الأهلية (أقل من 13 سنة) أي غير مميز أو ناقص الأهلية أي مميز (13 سنة)، و ينبغي التمييز هنا بين الرقابة على القاصر المميز و غير المميز:
أ- إذا كان القاصر مميز يكون مسؤول مسؤولية شخصية عن أفعاله الضارة بالغير طبقا للمادة 125 ق.م.، كما تقوم مسؤولية المكلف بالرقابة طبقا للمادة 134 ق.م. و للمضرور الاختيار بينهما، و في الغالب يطالب المضرور الرقيب فهو الطريق الأضمن لحصوله على التعويض، لأن ذمة الرقيب المالية أكثر يسرا من القاصر المميز.
ب- إذا كان القاصر غير مميز و سبب ضررا للغير تقوم مسؤولية الرقيب، و لا يمكن للمضرور مطالبة هذا القاصر بالتعويض.
و في كلتا الحالتين، يعتبر الرقيب مسؤول مسؤولية أصلية.
مع العلم، أن القاصر سواء كان مميز أو غير مميز فهو دائما بحاجة إلى الرقابة، لأن إدراكه لا يكتمل إلى ببلوغه سن الرشد، و لذلك قامت مسؤولية المكلف بالرقابة، أما إذا بلغ القاصر سن الرشد أصبح مسؤولا عن فعله الضار بالغير مسؤولية شخصية.
الحالة الثانية: الخاضع للرقابة بسبب حالته العقلية
إذا كان الشخص مصاب بخلل عقلي ( كالمجنون أو العتوه) سواء بلغ سن الرشد أم لا، فإنه يكون في حاجة إلى الرقابة لتدبير شؤونه و منعه من الإضرار بالغير، و يخضع في ذلك للرقابة بحكم القانون كالأب أو للرقابة بحكم الاتفاق كمدير مستشفى الأمراض العقلية.
الحالة الثالثة: الخاضع للرقابة بسبب حالته الجسمية
قد يكون الشخص مشمولا بالرقابة بسبب مرض يؤثر على حالته الجسمية كالمصاب بالشلل أو الذي فقد بصره، و بالتالي يعتبر متولي الرقابة هو المسؤول عن أفعاله الضارة بالغير.
5- انتقال الالتزام بالرقابة:
يمكن أن ينتقل واجب الرقابة و المسؤولية المترتبة عليه من شخص لآخر، فمثلا الشخص المسؤول عن القاصر هو الأب و بعد وفاته تنتقل الرقابة إلى الأم، و بعد الطلاق تنتقل إلى من أسندت إليه الحضانة طبقا لنص المادة 87 من قانون الأسرة.
كما ينتقل الالتزام بالرقابة على القاصر الذي يدرس في المدرسة إلى المعلم في فترة الدراسة اليومية و بعد انتهاء هذه الفترة تعود الرقابة للأب.
6- زوال الالتزام بالرقابة :
إن سبب تولي شخص الرقابة على الآخر هو توافر حالة قصر سنه أو حالته العقلية أو الجسمية، فإذا زال هذا السبب بالبلوغ أو الشفاء من الأمراض العقلية أو الجسمية، فإن واجب الرقابة يسقط و تزول تبعا لذلك المسؤولية عن عاتق متولي الرقابة، و يصبح من كان خاضعا للرقابة مسؤولا عن فعله الشخصي الضار بالغير.
الشرط الثاني: صدور فعل ضار بالغير من الشخص الخاضع للرقابة
يلزم لقيام مسؤولية متولي الرقابة إضافة إلى وجود شخص يتولى رقابة شخص آخر، أن يقع من الخاضع للرقابة فعل ضار بالغير، و يشترط في هذا الفعل الضار ما يلي :
- أن يكون وقوعه حال قيام واجب الرقابة على عاتق الرقيب، و ليس بعد زواله، و لا يشترط تواجد الرقيب و الخاضع للرقابة وقت وقوع الفعل الضار في نفس المكان.
- وقوع خطأ شخصي من الخاضع للرقابة إذا كان مميز، أما إذا كان غير مميز فيعتد بعنصر التعدي في الخطأ دون عنصر الإدراك.
الفرع الثاني : أساس مسؤولية متولي الرقابة
لقد فرض المشرع بموجب المادة 134 ق.م. على الرقيب واجب الرقابة على الأشخاص الذين في حاجة للرقابة، فإذا وقع من الخاضع للرقابة فعل ضار افترض القانون أن الرقيب قصر أو أخل بواجب الرقابة، و عليه تقوم مسؤولية متولي الرقابة على خطأ مفترض قابل لإثبات العكس.
و عليه، يقع على عاتق المضرور إثبات وقوع الفعل الضار من الخاضع للرقابة و إثبات الضرر الذي أصابه، و كذلك إثبات علاقة السببية بين الفعل الضار و الضرر.
الفرع الثالث : وسائل دفع مسؤولية متولي الرقابة
طبقا للمادة 134/2 ق.م. يستطيع الرقيب دفع المسؤولية عن نفسه بوسيلتين :
- إما بنفي الخطأ المفترض في جانبه بإثبات أنه قام بواجب الرقابة كما ينبغي من العناية.
- أو بنفي علاقة السببية عن طريق إثبات أن الضرر كان لابد أن يقع و لو قام بواجب الرقابة كما ينبغي من العناية، و ذلك من خلال إثبات السبب الأجنبي ( القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير).
الفرع الرابع: حق متولي الرقابة في الرجوع على الخاضع لرقابته
لقد نصت المادة 137 ق.م. قبل التعديل على أنه :"للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر"، و طبقا لهذه المادة كان يحق لمتولي الرقابة الرجوع على الخاضع للرقابة لاسترداد التعويض إذا كان مميزا، لكن بعد التعديل أصبحت المادة 137 ق.م. تنص على ما يلي :" للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما"، و عليه أصبح غير ممكن للرقيب الرجوع على الخاضع لرقابته سواء كان مميز أو غير مميز، و بذلك أصبحت مسؤولية الرقيب مسؤولية أصلية في كلتا الحالتين.
المطلب الثاني: مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع
تعتبر مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع النوع الثاني من المسؤولية عن فعل الغير، و يقصد بها مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه الضارة بالغير.
الفرع الأول: شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع
طبقا لنص المادة 136 ق.م. التي تنص على أنه :" يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها.
و تتحقق علاقة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع"[1]، يتبين أن يشترط لقيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه، توافر الشروط التالية:
الشرط الأول: تحقق علاقة التبعية بين المتبوع و التابع
طبقا لنص المادة 136/2 ق.م. قبل تعديلها كان المشرع الجزائري يعتمد لتحديد علاقة التبعية على معيار وجود سلطة فعلية للمتبوع في رقابة و توجيه التابع، أما بعد التعديل أخذ المشرع الجزائري بمعيار العمل لحساب المتبوع بغض النظر عما إذا كان للمتبوع سلطة توجيه و رقابة فعلية على التابع أو لا و سواء مارس المتبوع هذه السلطة أم لم يمارسها.
و استنادا لهذا المعيار أصبح كل من يعمل لحساب المتبوع (الغير) تابعا له و يسأل عن أفعاله الضار بالغير حتى و لو لم يكن للمتبوع حرية في إختيار تابعه.
الشرط الثاني: صدور خطأ من التابع
لا تقوم مسؤولية المتبوع إلا إذا تحققت مسؤولية التابع بأركانها الثلاثة (الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما)، و عليه ينبغي على المضرور للحصول على التعويض من المتبوع أن يثبت خطأ التابع و الضرر الذي ألحقه به و العلاقة السببية بينهما و ذلك باستعمال كافة وسائل الإثبات.
الشرط الثالث: ارتكاب التابع خطأ حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها
طبقا لنص المادة 136 من القانون المدني يتحقق خطأ التابع كشرط لقيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه في الحالات التالية:
1- خطأ التابع أثناء الوظيفة:
يلزم لقيام مسؤولية المتبوع وقوع خطأ من التابع حالة تأدية عمله الذي يدخل في وظيفته لحساب المتبوع، كالطبيب الذي يرتكب خطأ عند معالجة المريض أثناء تأدية وظيفته، فتكون المستشفى مسؤولة عن هذا الخطأ.
2- خطأ التابع بسبب الوظيفة:
يقصد بذلك أن تكون الوظيفة هي السبب في ارتكابه لهذا الخطأ بحيث ما كان يستطيع أن يرتكبه أو يفكر في ارتكابه لولا الوظيفة، مع العلم أنه إذا كان المضرور يعلم أن التابع قد تجاوز حدود وظيفته و قبل بذلك فلا مسؤولية على المتبوع.
3- خطأ التابع بمناسبة الوظيفة:
يقصد بذلك أن الوظيفة ليست هي السبب في ارتكاب الخطأ و لكنها عامل مسهل و مساعد لارتكاب الخطأ.
لقد كان خطأ التابع بمناسبة الوظيفة مستبعداً من مسؤولية المتبوع قبل التعديل، حيث كانت المادة 136 من القانون المدني تقتصر على الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، لكن بعد تعديل هذه المادة بموجب القانون 05-10، أضاف المشرع حالة خطأ التابع بمناسبة الوظيفة، و عليه أصبح المتبوع مسؤولاً عن أفعال التابع إذا كانت الوظيفة قد هيأت الفرصة للتابع في ارتكاب الخطأ، و حتى لو لم يكن هذا العمل من أعمال الوظيفة، و بهذا يكون المشرع الجزائري قد وسع من مسؤولية المتبوع ليشمل خطأ التابع بمناسبة الوظيفة حماية للمضرور لضمان حصوله على التعويض من المتبوع.
الفرع الثاني: أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع
لقد اختلفت الآراء حول أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه، و ظهرت بذلك عدة نظريات تعرضت جميعها للنقد وهي :
أولا: نظرية الخطأ المفترض
حسب هذه النظرية يقوم في جانب المتبوع خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس يتمثل في تقصيره في استعمال سلطته الفعلية في رقابة وتوجيه تابعه، وهذا حسب مضمون المادة 136/2 قبل تعديلها.
لكن بعد التعديل أصبحت هذه النظرية لا تصلح كأساس لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه، و التي أصبحت تستند على وجود علاقة التبعية بمجرد عمل التابع لحسب المتبوع دون اشتراط استعمال المتبوع سلطة فعلية على التابع في رقابته و توجيهه.
ثانيا: نظرية تحمل التبعة
طبقا لهذه النظرية يسأل المتبوع مسؤولية موضوعية تقوم على أساس الضرر دون خطأ، لأن المتبوع ينتفع من نشاط تابعه و من ثم فهو يتحمل تبعة ذلك.
انتقدت هذه النظرية لأن المشرع قد اشترط صدور خطأ من التابع لقيام مسؤولية المتبوع، كما منح المتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة الخطأ الجسيم.
ثالثا: نظرية الكفالة
حسب هذه النظرية فإن المتبوع يقوم بكفالة التابع إذا ارتكب خطأ سبب به ضرر للغير أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها، وقد انتقدت هذه النظرية لأن الكفالة مصدرها العقد وليس القانون.
رابعا: نظرية النيابة
طبقا لهذه النظرية يسأل المتبوع عن أفعال تابع الضارة بالغير باعتباره نائب عنه، و قد انتقدت هذه النظرية لأن النيابة لا تكون إلا في التصرفات القانونية، أما الفعل الضار فهو عمل مادي لا يتصور فيه النيابة.
خامسا: نظرية الحلول
وفقا لهذه النظرية يحل المتبوع محل التابع، و عليه يعتبر خطأ التابع كأنه خطأ المتبوع نفسه، انتقدت هذه النظرية لأن للمتبوع حق الرجوع على التابع.
سادسا: موقف المشرع الجزائري حول أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه
إن مسؤولية المتبوع لا يمكن أن تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانبه، ولا على تحمل التبعة، و لا كفالة أو نيابة أو حلول، بل هي مسؤولية عن فعل الغير بحكم القانون، لصالح المضرور لأن الذمة المالية للمتبوع أكثر يسرا من ذمة التابع، مما يضمن للمضرور حصوله على التعويض، مع حق المتبوع في الرجوع على التابع في حدود ما نص عليه القانون.
الفرع الثالث: إثبات مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه و كيفية دفعها
يقع على عاتق المضرور عب إثبات مسؤولية التابع (الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما)، كما يقع عليه عبء إثبات توافر علاقة التبعية بين التابع و المتبوع.
و المتبوع لا يستطيع نفي المسؤولية عن نفسه إلا بنفي مسؤولية التابع من خلال نفي علاقة السببية بين خطأ التابع و الضرر الذي لحق المضرور، و ذلك بإثبات السبب الأجنبي( القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير).
الفرع الرابع: طبيعة مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع
تعتبر مسؤولية المتبوع في الأصل مسؤولية تبعية لا أصلية، و هذا ما يعطيه الحق في الرجوع على تابعه مرتكب الفعل الضار لمطالبته بقيمة التعويض الذي وفاه للمضرور في الحالات التي حددها القانون، أما فيما عداها فتعتبر مسؤوليته أصلية.
الفرع الخامس: حق المتبوع في الرجوع على التابع
طبقا لنص المادة 137 ق.م. قبل التعديل التي كانت تنص على أنه :"للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر"، إذا دفع المتبوع التعويض للمضرور يحق له الرجوع على تابعه بما دفعه لاسترداده، لكن بعد تعديلها أصبحت المادة 137 ق.م. تنص على ما يلي :" للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما"، وعليه لا يحق للمتبوع الرجوع على تابعه إلا في حالة كان الضرر الذي أحدثه التابع للغير قد ارتكب نتيجة خطأ جسيم، و مسألة تقدير الخطأ الجسيم تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
[1]- المادة 136 ق.م. قبل التعديل :"يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة أو بسببها.
وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في إختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجهيه."
0 Comment:
إرسال تعليق