قانون الإستثمار

الإجراءات الإدارية لإنجاز مشروع استثماري في الجزائر
المحاضرة التاسعة: الإجراءات الإدارية لإنجاز مشروع استثماري في الجزائر
من أجل توفير أحسن معاملة إدارية للمستثمرين الوطنيين والأجانب في الجزائر، بادر المشرع الجزائري بموجب القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، بتسهيل الإجراءات الإدارية لانجاز المشاريع الاستثمارية، لجعلها أكثر مرونة وتحفيز لاستقطاب هؤلاء المستثمرين، وذلك من خلال إزالة العديد من التعقيدات والعراقيل الإدارية التي عرفتها قوانين الاستثمار السابقة، مع استحداث إجراءات جديدة بهدف ضمان استقرار القوانين وتدعيم الثقة لدى المستثمرين، و ذلك من خلال إتباع الإجراءات التالية:
يتمثل أول إجراء في: تسجيل الاستثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنسبة للاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا مرحلة الانجاز، بعدها يأتي إجراء ثاني يتمثل في إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، إذ يمكن للمستثمر المسجل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الاستفادة من هذا النوع من المزايا بعد الدخول في إستغلال مشروعه الاستثماري.
المطلب الأول: إجراء تسجيل الاستثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
يعتبر إجراء تسجيل الاستثمار أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أسلوبا جديدا تبناه المشرع الجزائري بصدور القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار (الملغى)، وقد أبقى عليه في القانون الجديد 22-18 المتعلق بالاستثمار، وذلك تماشيا مع مبدأ حرية الاستثمار المكرّس دستوريا وقانونيا، حيث حلّ هذا الإجراء الجديد محل إجراء التصريح بالاستثمار الذي كان معمول به سابقا في قوانين الاستثمار الملغاة (في المرسوم التشريعي 93-12 وكذا الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار).
كرّس المشرّع الجزائري هذا الإجراء لأوّل مرّة بموجب نص المادة 04 من القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار (الملغى) التي نصت على أنه:" تخضع الاستثمارات قبل إنجازها، من أجل الاستفادة من المزايا المقرّرة في أحكام هذا القانون، للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار..."، كما أعاد تكريس هذا الإجراء في القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.
وعليه، سيتم بيان ماهية إجراء تسجيل الاستثمار وفقا للإجراءات المستحدثة في ظل أحكام القانون 22-18، وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول: تعريف تسجيل الاستثمار
نص المشرع الجزائري على إجراء تسجيل الاستثمار في نص المادة 25 من القانون 22-18 دون تقديم تعريف له، تاركا ذلك للتنظيم الذي حدده بموجب المادة 2/2 من المرسوم التنفيذي 22-299 المحدّد لكيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، على أن : " تسجيل الاستثمار هو الإجراء المكتوب الذي يعّبر من خلاله المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات".
طبقا لنص هذه المادة، يعد تسجيل الاستثمار إجراء ملزم على المستثمر قبل بداية إنجاز استثماره من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، و/أو الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، شريطة أن يكون استثماره قابل للاستفادة من هذه المزايا.
الفرع الثاني: شروط تسجيل الاستثمار
يستخلص من مضمون المادتين 03 و04 من المرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر، أن تسجيل الاستثمار الإنشاء يستلزم توافر الشروط التالية:
1) تقديم طلب تسجيل الاستثمار إلى الشباك الوحيد للوكالة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي 22-299 سابق الذكر.
2) وجوب أن يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله، على أساس وكالة تعد وفقا للنموذج الوارد في الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر.
3) إرفاق الطلب بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره وفق النموذج الـمحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
علاوة على ذلك، أخضع المرسوم التنفيذي 22-299 في المواد من 06 إلى 08، تسجيل الاستثمارات لشروط خاصة بكل شكل من أشكال الاستثمارات، وذلك على النحو التالي:
أولا: استثمارات الإنشاء
يخضــع تسـجيل استـثــمارات الإنــشـاء لتقديم بطاقة تعريف المستثــمر أو ممــثله المفوض قانـــونا، وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر.
ثانيا: الاستثمارات التوسعة و/أو إعادة التأهيل
بالنــسبة لتســجيل استثــمارات التوسعة و/ أو إعادة التأهيل، بالإضافة إلى بطاقة التعريف، يتعين تقديم نسخ من مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وكذا الميزانية الجبائية للسنة المالية الأخيرة المغلقة.
ثالثا: الاستثمارات المهيكلة
يخـــضــع تســجيل الاستثمارات المهيكلة إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة الـمحددة في المرسوم التنفيذي رقم 22-302 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
رابعا: الاستثمارات المندرجة في إطار نقل أنشطة من الخارج
يتم تســـجيل الاسـتثمارات التي تدخــل في إطار نقل النشاط انطلاقا من الخارج، على أساس ملف يتضمن ما يأتي:
- نسخة من القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الأجنبي الـمحولة والشركة المنشأة بموجب القانون الجزائري لهذا الغرض،
- بطاقة تقنية للاستثمار المزمع نقله،
- تقرير تقييمي لـمحافظ الحصص المعين من طرف الـمحكمة المختصة إقليميا الذي تم إعداده، على الأكثر، ستة (6) أشهر قبل تاريخ طلب التسجيل،
- شهادة تجديد سلع التجهيز تعدها هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به.
خامسا: التأشير على قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
طبقا لنص المواد 11 و12 و13 من المرسوم التنفيذي 22-299، تؤشر قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية التي أعدها المستثمر، بتأشيرة يضعها الشباك الوحيد، على الفور، على جميع الصفحات.
يمكن أن تكون هذه القائمة موضوع رقابة لاحقة من طرف الشّباك الوحيد، للتأكد من مطابقة السلع والخدمات مع طبيعة النشاط، وسحب، عند الاقتضاء، تلك غير القابلة للاستفادة من المزايا مع استرجاع الحقوق إذا كانت المزايا قد استهلكت.
بالنسبة للسلع الجديدة التي تدخل ضمن حصص عينية من أجل المساهمة في رأس المال الاجتماعي للشركة، تكون موضوع قائمة يعدها المستثــمر وفــق النموذج المــرفق بالملحق الخامس بالمرسوم التنفيذي 22-299.
علاوة على ما سبق، يخضــع الاستهلاك الفــعلي للمــزايا للتســجـيل في السجل التجاري وإعداد رقم التعريف الجبائي.
يتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من طرف الوكالة في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة، بناء على تقديم المستثمر الفاتورة الشكلية للسلع المزمع اقتناؤها.
ولا يطلب تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من أجل الاستفادة الفعلية من المزايا المرتبطة بالسلع المستوردة الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا.
الفرع الثالث: طريقة تسجيل الاستثمار
وفقا لنص المادة 04/2 من المرسوم التنفيذي 22-299 يتمتّع المستثمر بحرية اختيار طريقة تسجيل استثماره وفقا لإحدى الطريقتين: إما
1) تسجيل تقليدي: من خلال تسجيل الاستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة بالنسبة للاستثمارات الوطنية، أو لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالنسبة لاستــثمـــارات المــشاريع الكبـرى والاستثمارات الأجنبية.
2) تسجيل رقمي: من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، وفي كلتا الحالتين يتم تقديم طلب وفقا للنموذج المـحدد في الملحق الأول بهذا المــرســـوم، مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره وفق النموذج الـمحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
الفرع الرابع: القيمة القانونية لإجراء تسجيل الاستثمار
طبقا لنص المادة 25 من القانون 22-18 وكذا المادة 03 من المرسوم التنفيذي 22-299 سابق الذكر، يعتبر إجراء تسجيل الاستثمارات قبل إنجازها لدى الشبابيك الوحيدة المختصة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، شرط لازم للاستفادة من مزايا مرحلة الانجاز المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتجسد تسجيل الاستثمار بموجب شهادة تسجيل تعد وفق الأشكال الـمحددة في الملحق الرابع بالمرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر، وتسّلم للمستثمر فوراً من طرف الشبابيك الوحيدة المختصة، مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المؤشرة من طرف هذه الشبابيك.
الفرع الخامس: رفض تسجيل الاستثمار
نصت المادة 09 من المرسوم التنفيذي 22-299 سابق الذكر، على وجوب أن يكون كل رفض لتسجيل أي استثمار مبررا وصريحا من طرف الوكالة، دون تحديد أسباب هذا الرفض.
في حالات السهو أو القصور أو الأخطاء المعاينة في طلب التسجيل، يطلب الشباك الوحيد من المستــثمر القيام بالتعديلات المطلوبة، ويمكن التكفل بالتصحيحات، فورا،ً من طرف الشباك الوحيد بعد موافقة المستثمر.
كما أشارت المادة 10 من المرسوم التنفيذي 22-299 سابق الذكر، إلى أن الإنجازات المادية لها الأسبقية على الإنجازات المالية، وبهذه الصفة، فإن التجاوزات في المبالغ، مقارنة بتلك الواردة في شهادة التسجيل، لا تؤثر، بأي شكل من الأشكال، على حقوق المستثمر في المزايا المنصوص عليها تطبيقا للقانون رقم 22-18.
الفرع السادس: شكل شهادة تسجيل الاستثمار
تتضمّن شهادة تسجيل الاستثمار على عدّة بيانات حدّدتها السلطة التنفيذية بموجب الملحق الأول المتعلق بشهادة تسجيل الاستثمار المرفق بالمرسوم التنفيذي 22-299 سابق الذكر، والمتمثلة في:
1) البيانات المتعلقة بالمستثمر أو ممثله القانوني: لقب واسم المستثمر أو ممثله الشرعي، تاريخ ومكان ميلاده، رقم بطاقة التعريف أو جواز السفر مع تاريخ ومكان صدورها، اسم الشركة، رقم وتاريخ قيدها في السجل التجاري، تاريخ ورقم التعريف الجبائي، وأخيرا تبيان هوية كل المساهمين (الاسم واللقب، الجنسية والعنوان)
2) البيانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري: من هذه البيانات:
- نوع الاستثمار: أي الشكل الذي يأخذه المشروع الاستثماري وهي: الإنشاء، التوسع، إعادة التأهيل.
- تعيين ووصف المشروع : أي عرض موجز عن موضوع المشروع و المنتجات المنتظر إنجازها، الكمية، نسبة الإدماج...إلخ
- مكان تواجد المشروع : من حيث مقر الشركة و موقع النشاطات، مما يسهل مهمة الوكالة في تحديد النظام التحفيزي المطبق على المشروع الاستثماري (نظام القطاعات، نظام المناطق، نظام الاستثمارات المهيكلة)
- المنتوجات و/ أو الخدمات المزمع إنتاجها
- القدرات التقديرية للإنتاج و/ أو تقديم الخدمات
- مدّة انجاز المشروع الاستثماري تحدد بالشهر
- مناصب العمل المباشرة المتوقعة ) بالإضافة إلى المناصب المتوفرة احتمالا(
- هيكل التمويل: مجموعة من البيانات ذات الصلة بــ: المبلغ التقديري للاستثمار بالكيلو دينار، من خلال تبيان السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وتلك غير الاستفادة من المزايا الجبائية والمبلغ المحتمل للحصص العينية، إضافة إلى مبلغ الحصص بالأموال الخاصة (بالكيلو دينار) لتحديد مصادر رؤوس الأموال منها بالدينار والعملة الصعبة .
3) البيانات المتعلقة بطلب التسجيل: من هذه البيانات:
- تحديد الخدمات المقدمة من طرف الوكالة وأنواع المزايا المنصوص عليها في القانون 22-18
- التصريح بعدم الاستفادة من قبل من مزايا، سواء بالنسبة للاستثمار موضوع طلب التسجيل، أو بالنسبة لاستثمار آخر،
- التصريح بالاستفادة من قبل من مزايا، مع تحديد بيانات الاستثمار السابق
- التصريح تحت طائلة عقوبات القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا التصريح بالاستثمار صحيحة وصادقة.
- التعهد تحت طائلة القانون بعدم التنازل، إلى غاية الاهتلاك الكّلي، عن العتاد المقتنى بموجب المزايا، وكذا العتاد الموجود لدى مؤسستي قبل التوسع، إلا بترخيص من الوكالة،
- التعهد بالتقديم للوكالة الكشف السنوي لتقدم مشروعي،
- التعهد بإعلام الوكالة بكل التعديلات الخاصة باستثماري، طبقًا للتنظيم الساري المفعول،
- التعهد بتقديم طلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال في آجل أقصاه انقضاء آجال الإنجاز الممنوحة.
الفرع السابع: تعديل شهادة تسجيل الاستثمار
وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر المتعلقة بتعديل شهادة تسجيل الاستثمار، سيتم بيان شروط هذا التعديل وأسبابه ثم الآثار المترتبة عنه.
أولا: شروط تعديل شهادة تسجيل الاستثمار
نصت المادة 14 من المرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر، على إمكانية تعديل شهادة تسجيل الاستثمار في حالة التغيرات التي طرأت على البيانات الواردة في شهادة تسجيل الاستثمار، بتوافر الشروط التالية:
1- تقديم طلب من المستثمر يعّده وفق النموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم
2- إرفاق الطلب بالوثائق المبررة،
3- أن يقدم الطلب خلال فترة إنجاز المشروع
ثانيا: حالات أو أسباب تعديل شهادة تسجيل الاستثمار
تختلف حالات أو أسباب تعديل شهادة تسجيل الاستثمار وفقا للتغيرات التي قد تطرأ على الاستثمار قبل انقضاء مرحلة الإنجاز، إذ يمكن أن يمس التعديل مختلف المعاملات ذات الصلة بالنشاط الاستثماري، كتغيير الموقع أو الموطن الجبائي أو تسمية المشروع الاستثماري أو شكل الشركة أو المؤسسة... وغيرها من الأسباب المختلفة والمتنوعة التي لا يمكن حصرها.
نتيجة لذلك، لم يحدد المشرع هذه الأسباب المتنوعة مكتفيا بالإشارة إلى سبب واحد ألا وهو تغيير النشاط في المادة 3/14 و4 من المرسوم التنفيذي 22-299 سابق الذكر، حيث أكد فيها على أنه لا يقبل تغيير النشاط إلا خلال فترة إنجاز المشروع، ويؤدي ذلك إلى إرجاع المستثمر المزايا المستهلكة بعنوان المعدات المقتناة التي تدخل حصريا في النشاط الأولي.
ثالثا: الآثار المترتبة عن تعديل شهادة تسجيل الاستثمار
طبقا لنص المادة 2/14 من المرسوم التنفيذي 22-299 سابق الذكر، يتجسد التعديل بشهادة معدلة يتم إعدادها وفق النموذج الـمحدد في الملحق السابع بالمرسوم المذكور أعلاه، والمتضمن ذكر التغييرات التي طلبها المستثمر بالإضافة إلى تمديد آجال الإنجاز مع إمضاء وختم مدير الشباك الوحيد.
الفرع الثامن: تعديل قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
علاوة على تعديل شهادة تسجيل الاستثمار، أجازت المادة 18 من المرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر، للمستثمر أن يطلب تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا المشار إليها في المادتين 11 و12 أعلاه، وذلك وفق النموذج المحدد في الملحق الثامن بهذا المرسوم، على أن يتم تعديل القوائم وفق نفس الإجراءات التي أدت إلى إصدارها الأول، ويترتب عن تعديل القوائم إصدار قوائم معدلة وفق النموذج المحدد في الملحق التاسع بهذا المرسوم.
الفرع التاسع: أثار تسجيل الاستثمار
ينتج عن تسجيل المشروع الاستثماري لدى الشبابيك الوحيدة المتخصصة التابعة للوكالة الحصول على مزايا مرحلة الانجاز بقوة القانون ودون القيام بإجراءات أخرى، ويمتد هذا الأثر من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية مدّة الانجاز المحددة في طلب التسجيل والتي قد تكون موضوع تمديد وفق الآجال القانونية المسموح بها.
الفرع العاشر: التنازل عن الاستثمار أو تحويله
أجاز القانون رقم 22-18 بموجب المواد 19 و20 و21 منه، للمستثمر التنازل عن استثماره أو تحويله، على النحو التالي:
أولا: التنازل عن الاستثمار
يقصد بالتنازل عن الاستثمار التنازل الجزئي عنه، مع إمكانية التنازل عن السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 وتــلك المــمنــوحــة بمــوجـــب نصوص سابقة خلال فترة الاهتلاك، وذلك بناء على ترخيص من الوكالة وبطلب من المستثمر، غير أنه تتوقف المطالبة بالترخيص فور الاهتلاك الكلي للسلع المقتناة بالاستفادة من المزايا.
ويؤدي التنـــازل عن ســـلعة أو عدة ســلع، خلال فترة الاهتلاك، إلى استرداد المزايا الممنوحة، ويـحسب المبــلــغ الــواجب استــرداده بــالــتــنـاسب مـع فـتـرة الاهتلاك المتبقية.
غير أنه تتوقف المطالبة بالترخيص فور الاهتلاك الكلي للسلع المقتناة بالاستفادة من المزايا.
ثانيا: تحــويل الاستثمار
يقصد بتحويل الاستثمار، التنازل الكّلي عنه، بما في ذلك التــنازل عن الرأســـمال الاجــتماعي لفائدة المتنازل له، مع إمكانية تحويل الســلــع والخــدمات المــتــعــلــقــة بالاستــثــمــار المــســتــفــيــدة من المزايا المنصوص عليها في القــانون رقم 18-22، وتلك الممنوحة بموجب نصوص سابقة، وذلك بناء على ترخيص من الوكالة وبطلب من المستثمر.
يلتزم المتنازل له بالوفاء بجميع الالتزامات التي يتحملها المستثمر المتنازل، باكتتاب تعهد لدى الوكالة وفق النموذج المرفق بالملحق العاشر بالمرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر.
الفرع الحادي عشر: الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
تُحصِل الوكالة إتاوة بعنوان معالجة الملفات الاستثمار، ويحدد مبلغ الإتاوة وفقا للجداول المحددة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر.
يعفــى المــستثمر من دفع الإتاوة عــند كــل إجراء تم اتخاذه من طرف الوكالة لتصحيح خطأ أو إغفال لا ينسب إلى المستثمر (المادة 24 من المرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر)
تدفع الإتاوة من طرف المستثمر لدى الوكالة لفائدة الخزينة العمومية (المادة 25 المرسوم التنفيذي 22-299)
الفرع الثاني عشر: تمديد آجال إنجاز الاستثمار
استناداً إلى نص المواد 15 و16 و17 المرسوم التنفيذي 22-299 سالف الذكر، يمكن أن تكون آجال إنجاز الاستثمار الـمحددة في شهادة التسجيل، موضوع تمديد على النحو التالي:
- تمديد باثني عشر (12) شهرا إذا كان تقدم إنجاز الاستثمار يتعدى نسبة عشرين بالمائة (20%) من مبلغ الاستثمار المذكور في شهادة التسجيل،
- ويمكن تمديد هذا الأجل، استثناءً، لمدة اثني عشر (12) شهرا إضافية في حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق خمسين بالمائة (50%).
وعليه، تتمثل شروط تمديد آجال إنجاز الاستثمار في:
1- تقديم طلب تمديد أجل الإنجاز من طرف المستثمر، على الأقل، خلال ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية آجال الإنجاز، وعلى الأكثر، خلال ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية هذا الأجل.
وفي حالة تمديد الأجل، تدرج الأشهر الثلاثة (3) الممنوحة بعد انتهاء فترة الإنجاز، في احتساب أجل الإثني عشر (12) شهرا الخاص بتمديد فترة الإنجاز.
2- عدم الدخول الجزئي في الاستغلال للاستثمار مع الاستفادة الفورية من المزايا المرتبطة بهذه المرحلة، حسب الشروط المـحددة في التنظيم الساري المفعول، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان إمكانية تمديد آجال الإنجاز حسب المادة 3/15 من المرسوم التنفيذي 22-299.
المطلب الثاني: إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي أو الجزئي
عكس مزايا الانجاز التي يتم الحصول عليها بمجرد تسجيل المشروع الاستثماري لدى الشبابيك التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تخضع الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغـلال المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، بناء على طـــلب من المستــثمـــر، إلى إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال تعده الوكالة الجزائرية لتــرقية الاستثمار، أي بعد دخول المشروع الاستثماري في الإنتاج.
وعليه، سيتم تحديد كيفيات الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 22-302 يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول: شروط الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال
طبقا لأحكام المواد 02 و06 07 من المرسوم التنفيذي 22-302 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، يشترط للاستفادة من المزايا مرحلة الاستغـلال، توافر الشروط التالية:
1) تقديم طـــلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي أو الجزئي من طرف المستــثمـــر إلى الوكالة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
2) يرفق طـــلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال بالوثائق المحددة في المادة 07 من المرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر
3) إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال من قبل الوكالة وتسليمه للمستثمر خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تحدد مدة المــزايا الممـنوحة، بعـنـوان مرحــلة الاستغلال، على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال، غير أنه لا تــخضع الاستــثــمــارات المتــواجــدة في المواقــع الــتــابـعـة للجنوب الكبير لأحكام هذه المادة 03 من المرسوم.
الفرع الثاني: القيمة القانونية لإجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال
طبقا لنص المادة 08 من المرسوم لتنفيذي 22-302 سالف الذكر، يعد إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجباري لجميع الاستثمارات موضوع التسجيل، التي طلبت الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال.
لذا، يشكل عدم طلب المستثمر إعداد هذا الإجراء بعد انتهاء مدة الإنجاز سببا لإلغاء شهادة التسجيل وذلك بعد إعذار صادر عن الوكالة، باستعمال كل الطرق وبقي دون جدوى مدة ستين (60) يوما.
يقصد بالدخول في الاستغلال، حسب المادة 2/04 من المرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر، إنتاج السلع و/أو الخدمات الموجهة للبيع، بعنوان الاستثمار الذي أدى إلى الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة السلع والخدمات المقدمة للوكالة عند التسجيل والضرورية لممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل.
تعتبر معاينة الدخول في الاستغلال وفقا لنص المادة 1/04 من المرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر، المعدة في شكل محضر وفًقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر، الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، قد وّفـى بالتزاماته، لاسيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه، وفقا لشهادة التسجيل.
مع العلم أنه لا يــمــكــن تسلــيــم مــحضر مــعــايــنــة الــدخــول في الاستغلال للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة المقننة إلا بعد الموافقة عليها من قبل الإدارات المعنية.
تسمح معاينة الدخول في الاستغلال، بالنسبة لاستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل، بتحديد النسبة المائوية للإعفاءات التي تمنح بعنوان مرحلة الاستغلال، والتي تحتسب وفق نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية المنجزة، وذلك حسب المادة 05 من المرسوم لتنفيذي 22-302 سالف الذكر.
طبقا لنص المادة 12 من المرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر، عندما يتضمن الاستثمار عدة وحدات أو منشآت معنية بالاستثمار، فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 28 من القانون 22-18، تستفيد من مزايا الاستغلال التي تنطبق على هذه المناطق.
كما حددت المادة 13 من المرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر، كيفية احتساب مناصب الشغل المأخوذة بعين الاعتبار في معاينة الدخول في الاستغلال كما يأتي:
- بــالــنسبــة لاستــثــمــارات الإنشاء، يــتـم احـتساب جـمـيـع مناصب الشغل الفعلية المستحدثة
- بالنسبة لاستثمارات التوسعة و/ أو إعادة التأهيل، تحتسب مناصب الشغل التي تم إنشاؤها حديثا غير تلك التي كانت موجودة أثناء تسجيل الاستثمار.
يتم خصم عدد المستخدمين المغادرين الذين كانوا جزءا من المستخدمين الموجودين قبل تسجيل الاستثمار من العدد الإجمالي لمناصب الشغل المنشأة بعنوان الاستثمار المعني.
الفرع الثالث: الآجال الممنوحة للمستثمر لإجراء طلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال
وفقا لنص المادة 09 من المرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر، يمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بالدخول في الاستغلال، وفًقا لرغبة المستثمر، ضمن أحد الآجال التالية:
1) أثناء الاستغلال الجزئي للمشروع،
2) عند الانتهاء الكّلي من مرحلة إنجاز المشروع،
3) خلال ثلاثة (3) أشهر كأقصى تقدير، بعد استنفاد إمكانيات تمديد آجال الإنجاز.
4) خلال السنة التي تلي تاريخ انتهاء آجال الإنجاز بالنسبة للمستثمر الذي استكمل إنجاز استثماره المسجل، دون الاستفادة من مزايا الإنجاز.
الفرع الرابع: الخيارات الممنوحة للمستثمر بعد الدخول في الاستغلال الجزئي
طبقا لنص المادة 10 من المرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر، يحق للمستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال، القيام بأحد الخيارات التالية:
1) أن يختار تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال بناء على طلبه الصريح، وهنا يخضع للضريبة على نشاطه الجزئي وفق شروط الــقــانــون الــعــام، إلى غــايــة إعــداد مــحضر مــعــايــنـة الـدخـول في الاستغلال الكلي للاستثمار، وفي هذه الحالة، يبدأ احتساب مزايا الاستغلال ابتداء من تاريخ إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال.
2) أن يختار الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، والتي تتم على أساس محضر الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي، ويبدأ سريانها من تاريخ الدخول في الاستغلال مع الاحتفاظ بآثار شهادة التسجيل إلى غاية انتهاء فترة الإنجاز، ولكن دون إمكانية تمديد أجل مدة الإنجاز.
وفي هذه الحالة يلزم المستثمر بإجراء طلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكّلي للمشروع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد الانتهاء من فترة الإنجاز وفي حالة عدم استكمال هذا الإجراء، يتم الشروع في إجراء إلغاء شهادة التسجيل، حسب المادة 11 من المرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر.
الفرع الخامس: الآثار المترتبة عن إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي
حسب المادة 14 من المرسوم التنفيذي 22-302 سالف الذكر، يترتب عن إعداد مــحـــضـــر معــاينة الدخول في الاستغلال الكّلي:
1) يعتبر هذا الإجراء اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المــزايــا الممنوحة.
2) يمنح هذا الإجراء للمستثمر فـرصـة تسجــيل استــثمار جــديد، من أجل توسيـــع قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة التي استفادت سابقا من المزايا.
0 Comment:
إرسال تعليق