Hot!

المرجع القانوني الجزائري | ملخص كامل لمحاضرات التنظيم الاداري

 ملخص كامل لمحاضرات التنظيم الإداري

مدخل إلى التنظيم الإداري :




تتكفل نظرية التنظيم الإداري بتحديد تلك الهيئات و السلطات الإدارية و طبيعتها من خلال تحديد أسس التنظيم الإداري وذلك عن طريق أخذ فكرة عن تلك الشخصيات المعنوية العامة وعن طبيعة ذلك النظام الإداري المتبع سواءً كان مركزياً أو غير مركزي.وكذا بيان تلك العلاقات القائمة بين هذه الهيئات فيما بينها خاصة الأحكام المتعلقة في السلطة التنفيذية و المنصوص عليها في المادة 70 وما بعدها من الدستور الجزائري.

و المتعلقة بتنظيم السلطات و تحديد مركز رئيس الجمهورية وسلطاته وشروط انتخابه كما ويهتم التنظيم الإداري بباقي السلطات الأخرى الوزارات الأولى و الوزارات التابعة لها ،والسلطات الإدارية المستقلة ويعالج المسائل التي تصدى لها كل من قانون الولاية و البلدية و القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.

ملاحظة:السلطات الإدارية المستقلة هي السلطات التي تنشأ إما بنص قانوني تنظيمي وهي سلطات مركزية متواجدة بالعاصمة تمارس مهام إدارية بحثه و لا ترتبط بأي سلطة رئاسية أو وصائية وتخضع للرقابة القضائية.

ومثال ذلك مجلس المنافسة،هيئة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية.

الفصل الأول:نظرية التنظيم الإداري

المبحث الأول: الأساس القانوني للتنظيم الإداري 

إن التنظيم الإداري يقوم على أسا قانون هام يعتبر حجر الزاوية لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات من أجل قيام كل شخص لدور المنط به هذا ما يعبر عنه بمدلول الشخصية القانونية إذ تعد هذه النظرية أحد أهم مداخل القانون الإداري و أهم هذه الأسس التي تقوم عليها هي:

1 نظرية الشخصية الاعتبارية أو نظرية الشخصية المعنوية أو الشخصية الحكمية كلها مسميات متعددة لمدلول واحد،فالشخصية القانونية التي تمكن الشخص من الالتزام بالحقوق وتحمل الالتزامات تختلف فيه تلك الكيانات التي يمكن أن يطغي عليها القانون تلك الشخصية القانونية ويمكن أن تكون شخص طبيعي أو شخصا حكميا  اعتباريا.

مفهوم الشخصية الاعتبارية: هناك نوعين من التجمعات مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين و من خلال هذا التقسيم وضع الفقه تعريفا لشخص المعنوي على أساس أنه مجموعة من الأموال أو الأشخاص المتحدة لتحقيق هدف معين و تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي هذا وقد اختلاف الفقه القانوني في وجود هذه النظرية من عدمها وفي الاعتراف بها أو رفضها.

فالنظريات التي اعترفت بوجود الشخصية المعنوية نجد نظرية المجاز(الافتراض) و نظرية الحقيقة فالنظرية الأولى مفادها أن الشخصية الاعتبارية هي من قبيل المجاز و الافتراض القانوني أي أن الإنسان هو وحده من يتمتع بالشخصية الحقيقية وهو الوحيد الذي يتمتع بالحقوق و الإرادة التي تأهله لاكتسابها فالمشرع القانوني اعتبرها تبعا لوجود مجموعة من الأموال و الأشخاص لكي يتسنى لها تحقيق أهدافها و لقد تزعمها الفقيهين سافيني وجيز.أما النظرية الثانية(نظرية الشخصية الحقيقية) اعتبرت أن الشخصية الاعتبارية حقيقة واقعية تنشأ و تقوم بقيام عناصرها المكونة لها أي وجود جماعة أموال أو أشخاص لديهم إرادة مشتركة لتحقيق هدف معين فهي شخصية حقيقية لابد أن يعترف بها المشرع متى توافرت عناصرها فعلا و لقد تزعمها كل من هوريو ورسالي.

إلا أن هنا نظريات كثيرة لم تعترف بفكرة الشخصية الاعتبارية مثل نظرية الفقيه دوجي و بلانيول الذين أنكروا تماما وجود شخص غير الإنسان إلا  أنهم وضعوا بدائل لهذه النظرية ألا و هي فكرة الملكية المشتركة لتعبير عن تلك المجموعة من الأموال و الأشخاص .

و في الأخير نستنتج أن للشخصية المعنوية عنصران الأول مادي و الثاني موضوعي.

2 طبيعة الشخص الاعتباري عام وخاص (المعايير):أ) الهدف:إذا كان يهدف لمصلحة عامة فهو عام و إذا كان الهدف خاص فهو خاص.ب) أصل النشأة:إذا أنشأته الدولة فهو عام و إذا كان اختياري فهو خاص.

3 طبيعة النشاط: أ)الامتيازات: إذا حاجز على الامتيازات فهو شخص عام.ب) الاختيار:إذا كان إجباري فهو عام و إذا كان اختياري فهو خاص .أما المعيار الحديث فهو معيار مركب يضم أكثر من معيار من المعايير التي تم ذكرها.

2تقسم الأشخاص المعنوية العامة:1 الأشخاص المعنوية الإقليمية(المحلية) و المصلحية(المرفقية)(أنواع الشخصية المعنوية)

الأشخاص المعنوية الإقليمية المحلية:حيث نصت المادة 15 من الدستور أن الجماعات الإقليمية لدولة هي البلدية و الولاية كما نصت المادة 49 من ق م الأشخاص الاعتبارية هي الدولة،الولاية،البلدية،المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،الشركات المدنية و التجارية،الجمعيات والمؤسسات، الوقف،كل مجموعة من أشخاص و أموال يمنحها القانونية شخصية قانونية.     

الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية هي التي تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها في حيز جغرافي ومكاني محددو تتمثل في:

1الدولة:هي أهم الأشخاص المعنوية العامة وشخصياتها القانونية هي من خصائصها المهمة فقد جاء ذكرها في القانون المدني أول شخصية اعتبارية وتنتج عنها أشخاص اعتبارية أخرى والدولة هي التي تمنح تلك الشخصية المعنوية للأشخاص و الهيئات الخاصة التي تمارس رقابتها عليها و الدولة تجتمع فيها كل السلطات باعتبارها شخص معنوي كما أنها وحدة لا تتجزأ وتشمل جميع تصرفاتها وأعمالها الخاصة و العامة.

2الولاية:هي شخص معنوي إقليمي يمارس صلاحياته داخل حيز جغرافي معين يظم أحد أجزاء الدولة وهي من الأشخاص المعنوية الإقليمية المحلية وترتبط بفكرة ديمقراطية التسيير المحلي اللامركزي التي تسمح لكل إقليم من الدولة لإدارة شؤونه المحلية من سكان الإقليم و ذلك حسب المادة 16 من الدستور وقد طبق على الولاية القانون 90/09الذي عدل بالقانون12/07.

3البلدية:هي الشخص المعنوي الإقليمي القاعدي في الإدارة الجزائرية حيث تقسم الولاية إلى عدة بلديات تمارس صلاحياتها داخل حدودها الإقليمية طبقا للقانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011المتضمن قانون البلدية.

3الاشخاص المعنوية المرفقية المصلحية و تسمى اللامركزية المصلحية وهذه الهيئات و المؤسسات العمومية ما يميزها أن اختصاصها لا يتحدد بإقليم معين وإنما غايتها التكفل بنشاط معين مثل الجامعة التي تتكفل بنشاط محدد و هو التعليم العالي و يتم تحديد قواعد هذه الأشخاص القانونية بواسطة قانون صادر من السلطة التشريعية.

4الآثار المترتبة على الشخص المعنوي العام:حددته المادة 50من ق يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون لها خصوصا ذمة مالية،أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون،موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها،الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها،في نظر القانون الداخلي في الجزائر،نائب يعبر عن إرادتها،حق التقاضي. 

5أركان الشخص المعنوي:أ)وجود مجموعة أشخاص:يمكن أن تجتمع مجموعة من الأشخاص لتحقيق هدف اجتماعي أو ثقافي أو خيري دون أن يكون هناك هدف لتحقيق ربح معين مثل الجمعيات الخيرية،الجمعيات المدنية التي تنشط في مختلف النشاطات المدنية لكن دون أن يكون لها هدف في تحقيق ربح.

ب)وجود مجموعة أموال:حيث أطلق عليها الفقه القانوني للفظ مجموعة الأموال على الشركات التجارية مثل شركات المساهمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ج)وجود هدف وغرض مشروع:يقصد بها أن أي شخص معنوي لا يقوم إلا من خلال هدف مشروع لا يخالف الآداب ولا النظام العام ويعود نشاطه بالنفع لصالح العام ومثال ذلك لا نجد مرافق علاجية تقوم بتسهيل تعاطي المخدرات فيجب أن يكون هدفها الذي أنشأة من أجله مشروعا و لا يضرر بالأمن العام ولا الصحة ولا السكينة العامة.

د)وجود الاعتراف:هو شرط هام لقيام الشخص الاعتباري إذ بدونه لا يمكن أن يتمتع ذلك الشخص الاعتباري بالشخصية القانونية وبتالي لا يمكنه من اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات فيكون الاعتراف إما داخليا أو خارجيا لتلك الدولة أم الولاية والبلدية و المؤسسات العامة فإن الاعتراف بها يكون مستحدثا عن طريق القانون وذلك حسب المادة 51من ق م يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة و المنشآت الاقتصادية،والاجتماعية و المجموعات مثل الجمعيات و التعاونيات واكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها.

6نهاية الشخص المعنوي العام:أ) أسباب نهاية الشخص المعنوي العام:1الدولة:تنقضي بزوال عنصر من العناصر المكونة لها كالشعب و الإقليم والسلطة والاعتراف القانوني بها كما لو تفككة الدولة إلى عدة دول أو اندمجت في دولة أخرى أو كحالة فقدان الإقليم نتيجة الاحتلال الأجنبي أو أن تنعدم السلطة السياسية الحقيقية بسبب الفوضى مثل ما هو حاصل في ليبيا.

2الأشخاص المعنوية الإقليمية و المرفقية:مثل الولاية والبلدية و الهيئات الأخرى فهي تنتهي بنفس طريقة إنشائها (قاعدة توازن الأشكال)فالولاية تنتهي بنفس القانون (قانون الولاية)والبلدية تنشأ و تنتهي بنفس القانون (قانون البلدية) كما أن الأشخاص المعنوية المصلحية تنقضي بإلغائها أو حلها بنفس طريقة إنشائها أو دمجها ضمن شخص معنوي أو مصلحي آخر.في الجزائر تنشأ وتنقضي الأشخاص المعنوية العامة المصلحية بموجب التشريعات اللائحية (المراسيم). 

ب) نتائج وآثار انقضاء الشخص المعنوي العام:هي أن أمواله تنتقل إلى الجهة التي يحددها القانون أو التنظيم بحسب نوع هذا الشخص هل هو شخص معنوي إقليمي أو مصلحي أو إلى الجهة التي تتبعها المؤسسة أو الهيئة العامة.أما بالنسبة للموظفين العموميين التابعين لهذه الهيئات المنقضية فإنهم يحولون عن طريق التنظيم إلى أشخاص معنوية أخرى أو يتم تعويضهم إذا ما تم الاستغناء عن خدماتهم.

7 مبادئ و أساليب التنظيم الإداري:1 المركزية الإدارية:هي من أقدم النظم التي عرفتها الدول بالحكم و الإدارة وتقوم على أساس التوحيد وعدم التجزئة فهي اقتصار الوظيفة الإدارية في الدولة على ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة أي توحيد النشاط الإداري و تجميعه في يد السلطة الإدارية الموجودة في العاصمة السياسية للبلاد وقد قام نظلم المركزية على أنقاض النظام الإقطاعي لذلك كان على الدول حديثة النشأة أن تقوم بتقوية سلطتها المركزية ومضاعفة جهودها لضمان عدم عودة النظام الإقطاعي وبسط سيطرتها على كافة الإقليم فيها.            

8أسس المركزية الإدارية:1)تركيز السلطة بين يدي الحكومة(السلطة المركزية):تقوم على استحواذ الحكومة المركزية في العاصمة على كل السلطات التي تخولها لها الوظيفة الإدارية في الدولة فلا يقتصر عملها على جزء محدد من الإقليم بل ليشمل الدولة كلها لذلك فإنه من المستحيل  وجود أشخاص معنوية عامة إقليمية أو مصلحية مستقلة في تسييرها عن السلطة المركزية وتتركز سلطة اتخاذ القرارات وأداء المرافق العامة لمهامها في يد الوزراء وممثليهم التابعين لهم و المعينين منهم والذين هم تحت رقابتهم وإشرافهم لذلك فإننا لا نستغرب من قيام المجالس المحلية المنتخبة أو الهيئات العمومية التي تقوم بممارسة العملية الإدارية و الإشراف على المرافق المحلية لان الأعضاء في حقيقة الأمر هم موظفين معينون من السلطة المركزية.

2)التدرج السلمي لموظفي الإدارة(التسلسل الإداري):إن موظفو كل مصلحة أو وزارة موزعون فيما يتعلق بمباشرة وظائفهم الإدارية على درجات متصاعدة يتكون منها مما يسمى بالسلم الإداري وذلك شكل هرمي نجد على قمته وزير كل قطاع معين،فهذا الشكل المتصاعد و المتدرج تكون فيه الدرجات الدنيا تابعة لدرجات التي تعلوها مباشرة وصولا إلى أعلى السلم الإداري الذي يقتضي خضوع الموظف الأقل درجة للموظف الأعلى درجة هذه الدرجات تكون لنا ما يسمى بنظام التسلسل الإداري وتبرز بذلك علاقة التبعية و السلطة الرئاسية.

أ)السلطة الرئاسية:الموضوع الذي تتناوله مبادئ السلطة الرئاسية أساسا هو شخص المرؤوس أو أعماله فهو حق معترف به للرؤساء الإداريين كحق التعيين والترقية و النقل وسلطة الأمر بعمل معين لكن ذلك لابد أن يكون في إطار القانون و السلطة الرئاسية من أهم ركائز النظام المركزي إلا أنها ليست سلطة مطلقة وليست على درجة واحدة من القوى فهي تختلف باختلاف صاحب السلطة ومركزه في السلم الإداري وكذا نوع الوظيفة التي يمارسها و السلطة الرئاسية تتجسد بجملة من الاختصاصات بعضها يتعلق بسلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه و الآخر يتعلق بسلطته على أعمال مرؤوسه.

أولا سلطة رئيس على شخص مرؤوسيه:للرئيس الحق في إصدار الأوامر والتعليمات و التوجيهات قبل ممارسة أعماله وله كذلك سلطة مراقبة وتعقب وتنفيذ هذه الأعمال فله سلطة قبلية وأخرى بعدية.

- سلطة إصدار الأوامر(الرقابة القبلية):يملك الرئيس حق إصدار الأوامر ويلزم الشخص المرؤوس باحترامها وهذا الاختصاص بتوجيه الأوامر أحد أهم مميزات النظام المركزي لان له دور هام في تعزيز تلك السلطة الرئاسية على شخص المرؤوسين وهي ملزمة لهم تحت طائلة التأديب وقد تكون هذه الأوامر و النواهي على شكل تعليمات أو منشورات تبين للمرؤوسين طريقة العمل لضمان حسن سير المرفق العام هذا بالنسبة للأوامر المشروعة التي يصدرها الرئيس للموظفين لكن ما هو الوضع بالنسبة لتلك الأوامر المخالفة للقانون هناك ثلاثة حلول:الحل الأول:تزعمه الفقيه هوريو مفاده أن الموظف ملزم باحترام وتنفيذ أوامر والتعليمات حتى و لو كانت غير مشروعة ويتم اعتبار ذلك الخطأ خطأً مرفقياً ومصلحياً وليس خطأ مصلحي... ولا يجوز للموظف مناقشة تلك الأوامر لان ذلك يساهم في عرقلة سير المرفق الإداري بانتظام كما ويخل بمبدأ استمرارية المرفق الإداري العام أي أن هذا المرفق يميل لصالح مبدأ الاستمرارية على حساب مبدأ المشروعية. الحل الثاني: تزعمه الفقيه دوجي ومفاده أن الموظف هو مثل أي شخص عادي ملزم بتطبيق القانون تحقيقا لمبدأ المشروعية لذلك يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ تلك الأوامر المخالفة للقانون و إلا فإنه يعد مرتكب لخطأ شخصي فهذا الموقف يميل لصالح المشروعية على حساب مبدأ الاستمرارية.

الحل الوسط:استفاد هذا الحل من محاسن ومساوئ الموفقين السابقين وأتي بحل وسط يتيح للرئيس مخالفة القانون دون اعتراض أو تنبيه للمرؤوس أو الثاني فقد يكون مطية لزعزعة النشاط الإداري وتعطيل المرافق العامة بحجة أنه يحافظ على مبدأ المشروعية لذلك جاء حل ثالث وسط تزعمه الفقيه لابند فحواه أنت للمرؤوس الحق في تنبيه رئيسه على أنه قد خالف قواعد القانون فإذا ما تمسك ذلك الرئيس بخطئه فعل المرؤوس تنفيذها على مسؤولية ذلك الرئيس وحده وهو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري في المادة 129من القانون المدني:لا يكون الموظفون و الأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس،متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم. لذلك فإن هذه الأوامر تتعلق ليس بجانبها الموضوعي فقط بل حتى بجانبها الشكلي الذي يشترط شرطان أساسيان أولا: أن يكون ذلك الأمر مكتوباً وموقعاً ومؤرخاً لكي يتنصل ذلك المدير من مسؤوليته. ثانيا:شرط الاختصاص:أن يكون ذلك الرئيس مختصا موضوعا ومكانا وزمانا أي أن القوانين هي التي أعطت له حق إصدار الأوامر حسب وظيفته.         

- سلطة الرقابة و التعقيب(الرقابة اللاحقة أو البعدية):ونعني بها حق الرئيس في1 حق الإجازة و التصديق: هو السبيل الوحيد كي تصبح أعمال ذلك المرؤوس نافذة في حق الغير ويكون ذلك التصديق إما ضمنياً أو صريحاً.

*التصديق الضمني(الإجازة الضمنية): المقصود بها استنتاج موافقة الرئيس الضمنية على أعمال المرؤوسين بعد السكوت الأول عن إبداء رأيه خلال مدة زمنية معينة وهو ما يخدم مبدأ فعالية النشاط الإداري واستمرارية المرفق العام.

*التصديق الصريح(الواضح):ويكون في حالة اشتراك القانون بالموافقة الصريحة سواءً كانت تلك الموافقة شفاهة أو كتابة أو إشارة أو أي إشارة بصورة واضحة وجلية.

2حق التعديل:إن ذلك الرئيس أثناء مراقبة أعمال المرؤوسين يمكن أن يعدل بالإضافة أو الحذف كأن يحتفظ بهذا القرار ويلغيه أو أن يلغي جزءً منه ويترك الباقي بحذف بعض بنود ذلك القرار الإداري هذا تطبيقا لمبدأ المشروعية الملائمة ونعني بهذا الأخير تحقيق أكبر قدر من الصلاحية  العامة.  

3حق الإلغاء:إن التعديل لا يكون كليا و إلا أصبح إلغاءً والمقصود به تدخل ذلك الرئيس لوضع حد للآثار و النتائج المترتبة عن تلك الأعمال مستقبلا مع احتفاظ الغير بما اكتسبه من حقوق.

4حق السحب:هو آلية مشابهة للإلغاء كونه يعدل ويقضي على ذلك القرار الإداري ولكنهما يختلفان من حيث الأثر فإذا كان للإلغاء أثر فوري وحالي و مستقبلي فإن السحب له أثر رجعي يقضي على ذلك العمل وما رتبه من آثار.  

9 أشكال المركزية الإدارية:1التركيز الإداري:المقصود به تلك الصور البدائية و الأولية لنظام المركزية الإدارية إذ يتجلي هذا الأسلوب في تركيز السلطة الإدارية كلها في جزئياتها و عمومياتها في يد الحكومة في العاصمة ممثلة في الوزراء بحيث لا يكون لممثليهم في العاصمة و الإقليم أي سلطة في إدارة تلك الإقليم وبالتالي عدم القدرة على البث في المسائل الإدارية وعلى هذا الأساس يتعين على ممثلي السلطة المركزية في الإقليم كالولاة ورؤساء الدوائر والمدراء التابعين للدولة أن يرجعوا في كل صغيرة أو كبيرة إلى الوزير(وزاراتهم)وقد أطلق الدكتور عثمان خليل على هذا النوع من المركزية الإدارية بالمركزية الوزارية وذلك نسبة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة في هذا النظام وهيمنة الوزير التامة على كل شؤون وزارته وهناك من أطلق عليها اسم المركزية المتوحشة لما تمتاز به من مساوئ لا تستجيب لمتطلبات الدول الديمقراطية الحديثة.

2عدم التركيز الإداري: يقضي هذا الأسلوب بتوزيع السلطات و الاختصاصات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي وأصبح للممثلين على مستوى الأقاليم سلطة البث نهائياً لبعض الأمور دون الرجوع إلى وزير ذلك القطاع وبهذه الطريقة يتم تخفيف العبء عن الوزير ويصبح بإمكان الممثلين القيام بعض الأمور الإدارية الغير استثنائية و التي لا تحتاج لجهد خاص في إدارتها لكن لابد أن يبقي  هؤلاء الممثلين تابعين للحكومة المركزية و معينين منها دون أن يترتب على ذلك استقلالهم عنها بحيث يبقون خاضعين لمبدأ التوجيه و الرقابة و الإشراف من قبل السلطات المركزية فلا يحتاج هؤلاء أحيانً للمصادقة على أعمالهم من قبل الوزير لذلك أطلق عليها الدكتور عثمان الخليل المركزية اللاوزارية أو الاوزارية الإدارية ويتم نقل الصلاحيات و الاختصاصات من السلطات المركزية إلى السلطات الغير ممركزة بواسطة آلية التفويض الإداري و الذي يعد الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام عدم التركيز الإداري.

9التفويض الإداري كآلية من آليات عدم التركيز:أ) التفويض:هو نقل وتحويل جزء من الصلاحيات و السلطات الإدارية من المستوى الأعلى درجة إلى مستوى أقل درجة أو يكون في صورة إسناد رئيس إداري لبعض صلاحياته إلى معاونيه المباشرين إلا أنه يشترط في قضية التفويض وجود شرطين أساسيين:1وجود نص قانوني يجيز التفويض سواءً قانون أو دستور أو مرسوم تنظيمي.

2وجود قرار إداري يقضي بالتفويض فيجب أن يتمتع ذلك القرار بالشروط الشكلية و الموضوعية وأهمها أن يتم تبليغه لكل الجهات ذات الصلة.

ب)أنواع التفويض الإداري:1تفويض الاختصاص:يتم بواسطة تفويض المدير أو الرئيس الإداري بجزء من اختصاصاته في مسألة معينة إلى موظف آخر يتبعه وذلك في حدود ما يسمح به القانون.2تفويض التوقيع:هو ذلك العمل المادي الذي يقوم به المفوض لصالح المفوض له بواسطة منحه سلطة التدخل في اختصاص السلطة الأصلية أو لحسابها نظراً لاستحالة وجود الشخص المفوض وغيبته.

نتائج التفويض الإداري:سواءً كان هذا التفويض تفويض اختصاص أو توقيع فإنه يرتب جملة من النتائج و الآثار:

1 لا يجوز للأصيل (المفوض أو الرئيس)ممارسة تلك الاختصاصات التي فوضها للمفوض له طيلة المدة التي حددها قرار التفويض و إلا فإننا نكون أمام حالة تنازع الاختصاص بخلاف تفويض التوقيع الذي يمكن لأشخص المفوض القيام بالتوقيع و إن لم تنتهي مدة غيبه.

2لا يكون لأشخص المفوض أو المفوض له اعتبار في تفويض الاختصاص فالعبرة تكون في الجهة التي أصدرت ذلك التفويض بخلاف تفويض التوقيع الذي يكون موجه لشخص الموظف بذاته واسمه وينتهي بانتهاء مهام هذا الموظف.فتفويض الاختصاص باسم المؤسسة أو الهيئة أو المصلحة الذي تم إليها التفويض أما تفويض التوقيع فلابد أن يكون باسم شخص معين بذاته.   

10تقييم نظام المركزية الإدارية بين المزايا و العيوب:للمركزية الإدارية مزايا و مثالب وعيوب يمكن إجمالها فيما يلي :

*مزايا المركزية الإدارية:أول مثلب هو تقوية السلطة العامة وتعزيز هيبتها في شتي المجالات ما يؤدي إلى تعزيز وحدة السلطة و السيادة لذلك فإن كل دولة حديثة النشأة أن تبدأ وحدتها بالقيام بالمركزية الإدارية.

ثانيا تحقيق مبدأ العدالة و المساواة أما الخدمات و المرافق الإدارية وذلك كنتيجة حتمية لهيمنة الدولة على كل المرافق العمومية المنتشرة في كامل الإقليم نتيجة لوجود وحدة في مصدر القرار الإداري المركزي فإن ذلك يؤدي إلى تعزيز وحدة النظام الإداري وبساطته ويؤدي إلى سهولة تطبيقه من الموظفين و المواطنين على حد سواء.

ثالثا يؤدي كذلك إلى تقليل النفقات العامة و التحكم فيها خاصة إذا ما تم الإشراف الجيد و الدقيق على الهيئات الغير ممركزة.

*عيوب المركزية الإدارية:إن المبالغة في تطبيق المركزية الإدارية خاصة المتوحشة منها يؤدي لا محال إلى تعطيل الأعمال الإدارية وتصبح تلك الأعمال مجرد روتين كما يضيع الوقت عند رجوع المرؤوسين إلى رؤسائهم طلباً لتصديق على هذه القرارات.

إضعاف التنسيق و التخطيط بسبب ارتفاع عدد تلك القرارات التفصيلية في السلم الإداري أن هذا النظام يؤدي إلى قتل روح المبادرة من الموظفين ويكتفون بالتطبيق الدقيق والصارم لتلك القرارات الصادرة من الهيئات المركزية .تقوية الحكم المطلق والاستبدادي في الدولة . عدم التوازن في التنمية لان أغلبية المراكز توجد في العاصمة و المدن الكبرى.

11اللامركزية الإدارية:هو نظام إداري يقوم على توزيع السلطات و الوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية الموجودة في العاصمة وبين باقي الهيئات الاقليمية المعينة و المنتخبة الأخرى إذ تتمتع هذه الهيئات و المصالح بالاستقلال المالي في معظمها وكذا بالاستقلال القانوني كما أنها تكتسب الشخصية المعنوية مع بقائها متصلة في جزء من وظائفها برقابة السلطة المركزية مما ينتج عنه امتياز هذا النظام بخاصيتين أساسيتين:1الخاصية السياسية:تتمثل في تمكين الأجهزة المحلية المنتخبة من الشعب من تسيير شؤونها بنفسها وهو ما يعبر عنه (مبدأ الديمقراطية الإدارية).2الخاصية القانونية:تتجسد في توزيع الوظيفة الإدارية بين الأجهزة المركزية للدولة و الهيئات المستقلة ذات الطابع الإقليمي أو ذات الطابع المصلحي من جهة أخرى .وكنموذج للإدارة اللامركزية في الجزائر وجود هيئات أو جماعات محلية كالبلدية و الولاية وعيه يمكن تعريف اللامركزية الإدارية:بأنها إسناد صلاحيات التسيير الإداري لإقليم معين من الدولة لهيئة إدارية منتخبة لتوفير حاجات سكان الإقليم تحت رقابة السلطة المركزية.

12مقومات اللامركزية الإدارية:1الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية وعليه فإنه يتم منح الشخصية الاعتبارية للوحدات الإقليمية لاعتبارات محلية لا نجدها في تلك المرافق ذات الصبغة الوطنية.     

2العمل على إنشاء أجهزة محلية منتخبة و مستقلة لإدارة و تولي تلك المصالح مع تمتعها بالاستقلالية النسبية مع وجود نوع الرقابة المخففة من الهيئات المركزية أو ما يعبر عنه بالوصاية الإدارية.

3تولي سكان الإقليم إدارة شؤونهم بأنفسهم وذلك عن طريق وضع هيئات محلية منتخبة في الأغلب ولا يمنع ذلك من وجود هيئات معينة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة. 

13أشكال اللامركزية الإدارية:أ)اللامركزية الإقليمية المحلية:يعتمد هذا النوع على الاختصاص الإقليمي أي منح السلطات الإقليمية جزء من اختصاصاتها لهذه المصالح المحلية مع تمتعها بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري.كما أن هذه الهيئات تباشر صلاحياتها في نطاق جغرافي معين كالولاية و البلدية.

ب)اللامركزية المصلحية(المرفقية):وتتمثل في منح مرفق عام أو مصلحة عامة الشخصية المعنوية ليصبح مستقلا في أداء وظيفته مع خضوعه لإشراف الدولة المباشر أو غير المباشر مثل مرفق الصحة – الماء – الغاز – الكهرباء –وباقي المديريات كمديرية النقل والتربية ولا يستند هذا الأسلوب على مبدأ الديمقراطية الإدارية كاللامركزية الإقليمية و إنما يقوم على مبدأ كفاءة الإدارة ومهنيتها لذلك فليس هناك من داعي للأخذ بنظام الانتخاب فهو يعتمد على أسلوب التعيين.  

14تقييم اللامركزية الإدارية:1مزايا النظام اللامركزي:*تعزيز ديمقراطية الإدارة عن طريق تفعيل ديمقراطية الترشح و الانتخاب في الأجهزة الإقليمية كالولاية و البلدية.*تخفيف العبء الإداري بين الإدارة المركزية بواسطة توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية و الهيئات المحلية أو المصلحية.*المساهمة في تجاوز الأزمات المحلية على أساس أن موظفي الأقاليم هم أكثر خبرة من غيرها في مواجهة الأزمات المحلية دون انتظار تعليمات السلطة المركزية*يساهم هذا النظام في تحسن الأداء وتعزيز روح المبادرة بشعور ذلك الموظف أو الإداري بالانتماء للإقليم.*تحقيق عدالة التسيير في توزيع الخدمات و المخصصات المالية لكافة مناطق الدولة وعدم التركيز على العاصمة و المدن الكبرى.*تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن*تعزيز مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ بعكس النظام المركزي الذي يعتمد على مركزية التخطيط و مركزية التنفيذ.

2مساؤى النظام اللامركزي:*قد يؤدي توزيع الوظيفة الإدارية إلى المساس بوحدة الدولة في التسيير قد يساهم في تغذية المصالح الجهوية الضيقة على حساب المصلحة العامة للمواطن.*انعدام خبرة أغلبية المنتخبين وانسياقهم خلف التوجهات الإيديولوجية للأحزاب ويظهر ذلك في ضعف المستوى العلمي و المعرفي لبعض المنتخبين *وجود بعض النزاعات القانونية بين الهيئات اللامركزية والسلطات المركزية لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية و الاعتبارية.